ولا وصية المجنون مطلقا ، ولا السكران.
ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل.
ولو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجها ، وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال.
______________________________________________________
والحاصل أن المشهور بين الأصحاب تجويز تصرف الصبي في المعروف وإن اختلفوا في تعيين ذلك وشروطه ، ومنعه ابن إدريس مطلقا (١) ، والمصنف منعه تارة وجوّزه اخرى. والروايات الدالة على الجواز كثيرة ، مثل رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق ، أو تصدق ، أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز » (٢) ، وغير ذلك من الأخبار الصحيحة والمناسب لأصول المذهب وطريقة الاحتياط ، القول بعدم الجواز.
قوله : ( ولا وصية المجنون مطلقا ).
أي : في المعروف وغيره ، لرفع القلم عنه ، ومثله المغمى عليه والسكران.
قوله : ( ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم يقبل ، ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده بعد الجرح كان وجها ، وتحمل الرواية على عدم استقرار الحياة على اشكال ).
المشهور بين الأصحاب أن من جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لا تقبل وصيته ، وجوّز ابن إدريس وصيته إذا كان عقله ثابتا (٣).
وجه الأول : انه سفيه فلا ينفذ تصرفه في المال ، أما انه سفيه ، فلأن إتلاف المال وإفساده يقتضي السفه ، فإتلاف النفس أولى. وأما ان السفيه لا ينفذ تصرفه فسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ، ولقول الصادق عليهالسلام في رواية أبي ولاّد : « فإن كان
__________________
(١) السرائر : ٣٨٨.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ حديث ١.
(٣) السرائر : ٣٨٦.