______________________________________________________
وبعد ذلك تجعل التركة شيئا لمكان الوصايا المجهولة ، ثم تأخذ سدس الأصل ـ وهو سدس شيء ـ فتلقي منه ما ذكره لتحصيل التكملة الاولى في الوصية ، فإن المراد بها فضل السدس على نصيب البنت ، وكذا تأخذ خمس الأصل أيضا وتفعل ما ذكره للتكملة الثانية ، وتأخذ مثل نصيب ابن وهو أربعة أنصباء ، للموصى له بمثل نصيب ابن.
ولا يتعيّن أخذه بعد التكملتين وإن أفاد العطف بثم في العبارة الترتيب ، فإنه يمكن أخذه قبلهما ، فإذا أخذت التكملتين والأنصباء الأربعة فاجمعها لتعلم كم بقي من الثلث بعدها فتأخذ ثلاثة ، وهو المراد بقوله : ( ثم اجمع ذلك كله ) ، فالتكملة الاولى سدس شيء إلاّ نصيبين ، والتكملة الثانية خمس شيء إلاّ ثلاثة أنصباء ، ومجموعهما خمس شيء وسدس شيء ، إلاّ خمسة أنصباء.
فإذا لحقت أربعة أنصباء الموصى له بالمثل صار المجموع خمس شيء وسدس شيء إلاّ نصيبا ، ومخرج الخمس والسدس ثلاثون ، ومجموعهما أحد عشر ـ هي ثلث وثلث عشر ـ فيكون مجموع ذلك ثلثا وثلث عشر إلاّ نصيبا ، فالباقي من الثلث نصيب إلاّ ثلث عشر شيء ، فخذ ثلثه للموصى له الرابع ، وهو ثلث نصيب إلا تسع عشر شيء ، فإن ثلث الاستثناء ـ أعني ثلث عشر شيء ـ تسع عشر شيء ، فيبقى من الثلث ثلثا نصيب إلاّ تسعي عشر شيء ، فزده على ثلثي المال وهو ثلثا شيء.
ومخرج تسع عشر تسعون مضروب تسعة في عشرة ، فيصير جميع ما معك ثلثي شيء وثلثي نصيب إلاّ تسعي عشر شيء. والثلثان ستون جزءا من تسعين جزء من شيء ، فإذا نقصنا تسعي عشر شيء ـ وهما جزءان من تسعين ، وهما المستثنيان من ثلثي النصيب ـ بقي ثمانية وخمسون جزءا من شيء ، وثلثا نصيب يعدل أنصباء الورثة ـ وهي ثمانية عشر ـ ، فألق المشترك ـ وهو ثلثا نصيب من أحد المتعادلين بمثلهما من المعادل الآخر ـ يبقى سبعة عشر نصيبا وثلث نصيب ، يعدل ثمانية وخمسين جزءا من تسعين