______________________________________________________
بعدها على تلك النسبة ، أي : نسبتها.
والمعنى : أنه لو أوصى بأجزاء مختلفة من شيء ، كثلث عبد وربعه وسدسه ، ولم تكن تلك الأجزاء الموصى بها مستوعبة لذلك الشيء ـ كما في المثال ـ وأوصى ببسط باقي الشيء ، على نسبة الأجزاء ، فالطريق أن تبسط الشيء على أقل عدد تحصل منه تلك الأجزاء ، وذلك بأن تعتبر مخارج الأجزاء وتحصّل المخرج المشترك بينها ، وتبسط الشيء بقدره ، فإذا أخذت الأجزاء نظرت كم مبلغها وبسطت الباقي عليه.
ففي المثال مخرج الأجزاء اثنا عشر ، فتبسط العبد كذلك ، ثم تأخذ ثلثه وربعه وسدسه وتجمعها تبلغ تسعة ، فالباقي منه ـ وهو ربعه ـ تبسطه على تسعة فحينئذ يبسط العبد كله أتساع ، ولا يحتاج إلى عمل آخر ، لأن الموصى لهم أولا هم الموصى لهم آخرا ، فيدفع إلى الموصى له الأول أربعة أتساعه ، وإلى الثاني ثلاثة أتساعه ، وإلى الثالث تسعيه ، بخلاف ما لو اختلف الموصى لهم أولا وآخرا ، فإنه لا بد من عمل آخر لتنفيذ الوصية الثانية ، وهو المراد بقوله : ( ولو اوصى بالفاضل لغيرهم على النسبة أيضا ضربت ثلاثة وفق التسعة مع اثني عشر فيها يصير ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون ، وللأواخر تسعة ).
وتحقيق ذلك انه إذا أوصى مع الوصية الأولى بفاضل العبد لغير الموصى لهم بالأجزاء ، لكن على النسبة أيضا ، فإن الفاضل عن الوصية الاولى من العبد ثلاثة من اثني عشر ، تقسمها على تسعة سهام الموصى لهم آخرا ، فإنها نصيبهم ولا تنقسم.
وبينها وبين السهام توافق بالثلث بالمعنى الأعم ، فتضرب الوفق من السهام ـ أعني التسعة ـ وهو ثلاثة ، في الأصل ـ وهو اثنا عشر ـ يبلغ ستة وثلاثين ، للأوائل سبعة وعشرون ، فكل من كان له نصيب من التسعة أخذه من سبعة وعشرين مضروبا في ثلاثة ، فلصاحب الثلث اثنا عشر ، ولصاحب الربع تسعة ، ولصاحب السدس ستة ، وللأواخر تسعة لكل واحد منهم ما عيّن له.