أما لو اوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي ، وتصح وصية المبذّر والمفلس.
______________________________________________________
قوله : ( أما لو أوصى ثم قتل نفسه فإنها تمضي ).
يدل عليه ما سبق من رواية أبي ولاّد ، ولو أوصى ثم جن ، أو صار سفيها ـ على القول بعدم صحة وصية السفيه ـ ، هل يقدح ذلك في صحة وصيته؟ في الرواية إيماء إلى أن ذلك لا يقدح ، وهو المناسب للحال ، فإن حال المريض يؤول إلى ذلك آخر الأمر.
قوله : ( وتصح وصية المبذّر والمفلس ).
المشهور بين الأصحاب جواز وصية السفيه في البر والمعروف ، لصحة عبارته ، ومنع من ذلك بعض الأصحاب (١) ، وحكاه في الدروس عن ظاهر ابن حمزة (٢) ، واختاره المصنف في التحرير (٣). ويفهم من قول المصنف في المسألة السابقة : ( ولو قيل بالقبول مع تيقن رشده ... ) إن عدم الرشد مانع من صحة الوصية ، وإلاّ لكان ذكره مستدركا ، وعدم صحة وصيته قوي.
وأما المفلّس فإن وصيته نافذة لكماله ، إلاّ أن تتضمن وصيته التصرف في شيء من الأموال التي تعلّقت بها حقوق الغرماء فإنها غير نافذة. ولو رضوا بالتنفيذ ففي جوازه إشكال ينشأ : من تجويز ظهور غريم آخر.
ينبغي أن تكون صحة وصية المفلس والسفيه بعد زوال المانع ، لأنه إن أريد صحة وصيتهما بمعنى النفوذ لم يصح ، لانتفاء ذلك بالنسبة إلى كل منهما ، إذ كل منهما محجور عليه في التصرف المالي ، فلم يبق أن يراد بالصحة إلاّ صحة عبارتهما ، بحيث إذا زال المانع نفذت ، بخلاف عبارة الصبي والمجنون.
ويمكن أن يقال : يتصور وصية المفلس ونفوذها في مثل ما لو أوصى بأرض
__________________
(١) منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٦٤ ، وسلار في المراسم : ٢٠٣.
(٢) الدروس : ٢٤٠ ، الوسيلة : ٣٧٢.
(٣) التحرير ٢ : ٢٩٣.