الموضوع |
الصفحة |
الوصية بضعف نصيب ابنه أو بضعفيه ........................................ ٢٥٩
الوصية بثلاثة أضعاف ابنه .................................................. ٢٦١
الوصية بمثل أحد بنيه الثلاثة ................................................ ٢٦٢
الوصية لاخر بربع ما يبقى من ثلث ماله بعد الوصية الأولى ..................... ٢٦٣
صحة الوصية مرتبة ومشتركة ............................................... ٢٦٧
لو قال : ثلثي لفلان فإن مات قبلي فهو لفلان ................................. ٢٦٧
لو قال : ثلثي لفلان فإن قدم الغائب فهو له ................................... ٢٦٨
الوصية لشخص بثلث ، ولآخر بربع ، ولثالث بخمس .......................... ٢٦٩
الوصية لشخص بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد .............................. ٢٧٠
لو خلف الموصي ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ........................ ٢٧١
الوصية لشخص بجزء مقدر ، ولآخر بمثل نصيب وارث ......................... ٢٧٥
الوصية لشخص بثلث ماله ، ولآخر بمثل نصيب أحد بنيه ....................... ٢٧٦
لو كان الجزء الموصى به زائدا على الثلث ..................................... ٢٧٨
الوصية لشخص بمثل نصيب وارث ، ولآخر بجزء ما يبقى من المال ............... ٢٧٩
مسائل :
أ : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ٢٨٦
ب : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث ٢٩٠
ج : الوصية لشخص بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد بنيه ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ٢٩٨
د : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى ، ولثالث بربع المال ٣٠٢
ه : الوصية لشخص بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بثلث ما بقي من الثلث ، ولآخر بدرهم ٣١٢
و : الوصية لشخص بثلث ماله ، ولآخر بمائة ، ولثالث بتمام الثلث على المائة ...... ٣١٣
ح : الوصية لشخص بنصف ماله ، ولآخر بثلثه ، ولآخر بربعه على سبيل العول ... ٣١٧