ولو اوصى العبد لم تصح ، فإن عتق وملك ففي النفوذ اشكال.
______________________________________________________
حجرها ، فإنه قد صار أولى بها ولم يملكها فلم تتعلق بها حقوق الغرماء ، ومثله الوصية بما التقطه ، أو الحصة من الغنيمة قبل القسمة ، بناء على أنه لم يملك بل ملك ان يملك ، بخلاف المبذّر فإن ذلك لا يصح منه ، إذ لا يصح منه شيء من التصرف في مال ولا في حكمه.
قوله : ( ولو أوصى العبد لم يصح ، فإن عتق وملك ففي النفوذ اشكال ).
لا ريب أن وصية العبد ـ إذا مات على العبودية ـ لا غية ، لأنه لا يقدر على شيء ، ولا مال له تنفذ منه وصيته.
أما لو أوصى ثم عتق وملك ومات ففي نفوذ وصيته إشكال ينشأ : من أن العبد مسلوب الأهلية ، لأنها تصرف مالي فلا بد من الملك أو الأهلية فتقع وصيته لاغية ، ولأن من شرط صحة الوصية كونه بحيث متى مات لم يكن ثمة مانع من نفوذها ، والشرط منتف هنا ، لأنه لو مات قبل العتق لم تنفذ قطعا. ولأن وصيته في حكم المعلقة على شرط ، لأن الحكم بالصحة إنما هو على تقدير العتق ، والتعليق مناف للصحة.
ومن أن الوصية تصرف بعد الموت ، والواقع الآن إنما هو العبارة الدالة على ذلك ، والعبد صحيح العبارة ، لأن الغرض بلوغه وعقله ورشده ، وقد تحقق شرط صحة التصرف قبل الموت فوجب القول بالصحة ، لقول الباقر عليهالسلام : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه أو أوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية » (١). ولم يستفصل عليهالسلام عن موته قبل العتق وعدمه ، وترك الاستفصال دليل العموم.
ولقائل أن يقول : إنّ ترك الاستفصال إنما يكون مع حكاية الحال ، وهنا
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٣ حديث ٨٧٦.