ولو اوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته.
ولو قال العبد : متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز.
وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى الفقير ثم استغنى صحت وصيته ).
لأن له أهلية التملك ، وهي قائمة مقام الملك في صحة الوصية.
قوله : ( ولو قال العبد : متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز ).
وجه القرب : انه تصرّف وارد على حالة الحرية ، فيصح لعموم وجوب العمل بالوصية السالم عن معارضة كونه عبدا.
ويشكل بأن المانع عدم الأهلية حين الوصية فتقع لاغية ، كما لو أوصى الصبي على تقدير بلوغه ثم موته ، ولما فيه من تعليق الوصية وهو مانع ، وللرواية السالفة عن الباقر عليهالسلام (١) إن ثبت العموم المدعى سابقا ، لكن ضعف الاشكال معلوم مما سبق فالجواز قريب.
قوله : ( وكل من عليه حق من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظن الموت ).
لا خلاف في الوجوب هنا ، ولو كان له حق يخاف ضياعه فليس ببعيد القول بالوجوب ، لأن ذلك تضييع للمال على الوارث ، ولم أجد التصريح به ، لكن إطلاق الأخبار مثل قوله عليهالسلام : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » (٢) يتناوله.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٣ حديث ٨٧٦.
(٢) المقنعة : ١٠، مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ٣ : ٤٦.