ولا تصح لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبرة ، ولا لام ولده ، ولا لمكاتبة المشروط على اشكال ، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ، ولو أعتق عند الاستحقاق ، ولا تكون وصية للمولى.
______________________________________________________
قوله : ( ولا تصح لمملوك الأجنبي ، ولا لمدبّره ، ولا لام ولده ، ولا لمكاتبة المشروط على اشكال ، وغير المؤدي وإن أجاز مولاه ولو أعتق عند الاستحقاق ).
لا تصح الوصية للمملوك الغير سواء كان قنّا أو مدبّرا أو أم ولد عندنا ، لأن العبد لا يملك وإن ملّكه سيده ، فمع تمليك الغير أولى ، فهو بمنزلة المعدوم ، ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أحدهما عليهماالسلام قال : « لا وصية لمملوك » (١).
وفي الوصية لمكاتب الغير المشروط إشكال ينشأ مما ذكر فإنه مملوك ، وتؤيده رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى عليهالسلام انه يرث بحساب ما أعتق ، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه (٢).
ومن انقطاع سلطنة المولى عنه ، ولهذا يصح بيعه واكتسابه والهبة له ، فأي مانع من الوصية وإنما هي نوع اكتساب؟ والمتبادر في الرواية الاولى من المملوك غير المكاتب ، والثانية واقعة عين فلا عموم لها ، ومع ذلك فمحمد بن قيس مشترك بين الثقة وغيره ، فصحة الوصية له لا تخلو من قوة.
والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئا ـ وهو المراد بقوله : ( وغير المؤدي ) ـ يطّرد فيه الاشكال السابق وأولى بالصحة من المشروط ، لأن استعداده للحرية أشد منه.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢١٦ حديث ٨٥٢ ، الاستبصار ٤ : ١٣٤ حديث ٥٠٦.
(٢) الكافي ٧ : ٢٨ حديث ١.