ولو ادى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ، وفي الوصية للجزء الحر اشكال.
وتصح بالجزء الشائع لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده ، ثم يعتبر ما وصّى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق ولا شيء
______________________________________________________
وقوله : ( وإن أجاز مولاه ) وصلي لقوله : ( ولا تصح لمملوك الأجنبي ) ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم الوصية لمملوك نفسه. وكذا قوله : ( وإن أعتق عند الاستحقاق ) ، أي : استحقاق الوصية ، وذلك عند الموت ، وقوله : ( ولا تكون وصية للمولى ) ردّ به على العامة القائلين بذلك إذا استمر رقه.
قوله : ( ولو أدى المطلق البعض صحت بنسبة الحرية ).
كما يصح إرثه بنسبتها.
قوله : ( وفي الوصية للجزء الحر إشكال ).
ينشأ : من أن صحة الوصية إنما هي باعتباره فتصح له ، ومن أن المالك هو من تحرر بعضه لا البعض الحر ، وبذلك وردت الأخبار ، وجرى عليه كلام الفقهاء.
وحقق الشارح الفاضل أن المالكية من الأعراض النفسانية والمملوكية من الأعراض الجسمانية ، وحصول الأول للنفس الإنسانية كاملا مشروط بانتفاء الثانية عن البدن ، فإن انتفت عن بعضه ثبت الملك بالنسبة (١).
وما ذكره صحيح ، ولا يرد عليه أنه لو كان المالك النفس لما زال الملك بالموت ، لما عرفت من أن لاتصال النفس بالبدن دخلا في ذلك ، وكيف كان فالظاهر عدم صحة الوصية.
قوله : ( ويصح بالجزء المشاع لعبد الموصي ، ومدبّره ، ومكاتبه ، وأم ولده. ثم يعتبر ما أوصى به بعد خروجه من الثلث ، فإن كان بقدر قيمته عتق
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨٤.