وفي المعيّن اشكال.
______________________________________________________
السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ما له فقال : « يقوّم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه الفاضل » (١). وهي دالة بمفهوم الشرط لقوله : « فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة » ، وهو حجة عند الأكثر ، ويضعّف ذلك بوجوه :
الأول : ضعف سند الرواية.
الثاني : إنّ مفهوم الرواية ـ إن سلم ـ : عدم الاستسعاء إذا كان الثلث أقل من قيمة العبد بزيادة على ربع القيمة ، وهم لا يقولون به ، والتحديد بالضعف لا دليل عليه.
الثالث : منع كون المفهوم ذلك ، بل المفهوم ، عدم كون الاستسعاء في ربع القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة عن الربع ، ونحن نقول بموجبه ، ودعواهم عدم الاستسعاء ، حينئذ مطلقا لا عدم الاستسعاء على هذا الوجه ، والأصح الأول ، لعموم الدلائل الدالة على صحة الوصية الشاملة لمحل النزاع بغير معارض ، وتدل على الأحكام الباقية السالفة مع هذه العمومات وإجماع الأصحاب الرواية المذكورة.
قوله : ( وفي المعيّن إشكال ).
أراد بالمعيّن هنا : ما ليس جزءا مشاعا في التركة وإن كان مشاعا من معيّن كنصف دار أو فرس ، ومعناه : أنه لو أوصى لعبده بما ليس جزءا مشاعا في التركة ففي صحة الوصية إشكال ينشأ : من أنه إنما تصح في المشاع ، لأنه متناول من حيث الصلاحية لرقية العبد ، فصار كأنه موصى بعتقه ، وذلك منتف في محل النزاع. ولعموم
__________________
(١) التهذيب : ٩ : ١٩٤ حديث ٧٨٢ ، الاستبصار ٤ : ١٢٠ حديث ٤٥٦.