ولو أوصى للدابة فإن قصد التملك أو أطلق بطلت.
ولو قصد الصرف الى علفها فالأقرب الجواز ،
______________________________________________________
قول أحدهما عليهماالسلام : « لا وصية لمملوك » (١) ، ولأن تنفيذ الوصية بالمعيّن محال ، لامتناع تملك العبد هنا ، والتخطي إلى رقبة العبد يقتضي تبديل الوصية.
ومن عموم الرواية السالفة المتضمّنة الوصية لمملوك بثلث المال (٢) ، فإنها أعم من المعيّن وغيره ، فإنّ ترك الاستفصال في حكاية الحال يدل على العموم ، وعموم : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٣) ، وغير ذلك من دلائل صحة الوصية ، ولإطلاق كلام الأصحاب المتناول لمحل النزاع ، ولأنه إنما صحت الوصية في المشاع لتناول رقبة العبد.
ولم لا يجوز لكونه وصية لا لأمر غير ذلك ، والتبديل غير لازم ، لأن ذلك تنفيذ للوصية بحسب الممكن ، ولو منع من ذلك لمنع مع الإشاعة ، لأن التخصيص برقبة العبد خروج عن الإشاعة التي هي مناط الوصية ، والأصح الصحة في المعيّن أيضا.
فرع : وصية الإنسان لعبده لا تتوقف على القبول ، لعدم اعتباره من العبد ، ولتنزيل اعتقاده فكانت كالوصية بعتقه.
قوله : ( ولو أوصى للدابة ، فإن قصد التملك أو أطلق بطل ).
أي : بطل ما فعل من الوصية ، ولا بحث في البطلان مع قصد التملك ، فأما مع الإطلاق فوجه البطلان : أن المتبادر من إطلاق اللفظ التمليك ، وذلك ممتنع في الدابة. واللفظ عند الإطلاق إنما يحمل على المعنى المستفاد منه بالوضع.
قوله : ( ولو قصد الصرف إلى علفها فالأقرب الجواز ).
وجه القرب : أن ذلك في الحقيقة وصية للمالك ، لأن علفها واجب عليه. ويحتمل
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢١٦ حديث ٨٥٢ ، الاستبصار ٤ : ١٣٤ حديث ٥٠٦.
(٢) التهذيب ٩ : ١٩٤ حديث ٧٨٢ ، الاستبصار ٤ : ١٢٠ حديث ٤٥٦.
(٣) البقرة : ١٨١.