وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، سواء أجاز بقية الورثة أو لا.
______________________________________________________
بماله في سبيل الله ، قال : « أعط لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، فإن الله تعالى يقول ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (١). وفيه إيماء إلى عدم صحة الوصية للحربي ، من حيث أنه عطف بأن الوصيلة ما إذا كان يهوديا أو نصرانيا ، ولو كان المعطوف عليه شاملا للحربي لكان المناسب أن يعطف بالفرد الأخفى ، وهو الحربي الوثني دون حربي أهل الكتاب ، فاقتصاره على اليهودي والنصراني يشعر بأنه يريد الذمي.
وأما المرتد ، فإن كان عن غير فطرة أو كان امرأة فلا مانع من الوصية له ، وإن كان عن فطرة وكان ذكرا لم يصح ، إلاّ إذا قلنا بأنه يملك الكسب المتجدد ، كما اختاره في الدروس (٢). وسيأتي إن شاء الله تعالى انا لا نقول به ، لأنه صار في نظر الشارع مقتولا بدليل خروج أمواله عنه.
قوله : ( وتصح الوصية للأجنبي والوارث ، سواء أجازت بقية الورّاث أو لا ).
المراد : أنه لا فرق بين الوصية للوارث وغيره في صحتها إذا كانت ثلثا فما دون ، ولا اعتبار بإجازة باقي الورثة بلا خلاف في ذلك عندنا. وقالت العامة : لا تصح الوصية للوارث (٣) ، وبعضهم جعل الحكم في الوصية له كالحكم فيما لو أوصى بزيادة على الثلث (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤ حديث ٢ ، الفقيه ٤ : ١٤٨ حديث ٥١٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠حديث ٨٠٤ ، الاستبصار ٤ : ١٢٨ حديث ٤٨٤.
(٢) الدروس : ٢٤٣.
(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٤٥٠ ، الشرح الكبير ( المطبوع مع المغني ) ٦ : ٤٦٢.
(٤) المغني لابن قدامة ٦ : ٤٥٠ ، الشرح الكبير ( المطبوع مع المغني ) ٦ : ٤٦٢.