ولو اوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى لأم ولده فالأقرب أنها تعتق من الوصية لا من النصيب على رأي ).
لا خلاف في أن وصية الإنسان لأم ولده صحيحة إلاّ أن الأصحاب مع اتفاقهم على صحتها اختلفوا في عتقها هل هو من الوصية أم من نصيب ولدها على أقوال أربعة :
الأول : عتقها من الوصية ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، اختاره ابن إدريس (١) ، ونجم الدين في الشرائع (٢) ، والمصنف هنا وفي الإرشاد (٣) ، لتأخر الإرث عن الوصية والدين بمقتضى قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (٤) ، وقد علم ضعفه مما سبق ، وان الآية لا دلالة لها على ذلك ، وإن دلت فإنما تدل على أن المتأخر هو استقرار الملك لا نفسه.
الثاني : أنها تعتق من نصيب ولدها وتأخذ الوصية ، واختاره الشيخ في النهاية (٥) ، ونجم الدين في النكت (٦) ، والمصنف في المختلف (٧) وهو الأصح ، لأن التركة تنتقل إلى الوارث من حين الموت ، فيستقر ملك ولدها على جزء منها ، فتعتق عليه وتستحق الوصية.
__________________
(١) السرائر : ٣٨٦.
(٢) الشرائع ٢ : ٢٥٤.
(٣) الإرشاد : ٤٥٨.
(٤) النساء : ١١.
(٥) النهاية : ٦١١.
(٦) نكت النهاية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٠.
(٧) المختلف : ٥٠٦.