وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد ، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، إلاّ أن يفضل ، وكذا لو اوصى لأعمامه وأخواله.
______________________________________________________
انعتاقها من نصيب الولد ثابتا بالدلائل القاطعة ، بل يكون شاهدا على ما في كتاب العباس.
الثالث : أنها تعتق من ثلث الميت ، اختاره محمد بن بابويه (١) ، لرواية أبي عبيدة السالفة (٢). وقد أسلفنا بيان ترجيح ما في كتاب العباس ، وحملت على كون نصيب ولدها مقدار الثلث ، وهو بعيد.
الرابع : أنها تعتق من الوصية أو نصيب الولد وتعطى بقية الوصية ، وهو قول ابن الجنيد حكاه المصنف (٣) وغيره عنه.
قوله : ( وإطلاق الوصية يقتضي التساوي في المتعدد ، فلو أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا إلاّ أن يفضّل ، وكذا لو أوصى لأعمامه وأخواله ).
هذا هو الشهور بين متأخري الأصحاب ، لاستواء نسبة الوصية إليهم ، وانتفاء ما يدل على التفضيل في كلام الموصي فيجب الاستواء.
وقال الشيخ (٤) ، وابن البراج (٥) ، وابن الجنيد : للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث (٦) ، وقد روى ذلك في الصحيح (٧) وغيره ، والعمل على الأول. والرواية منزّلة على ما إذا أوصى على كتاب الله تعالى. ومكاتبة سهل بن زياد في الوصية للأولاد : « انها
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٦٠ حديث ٥٥٩.
(٢) الكافي ٧ : ٢٩ حديث ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٢٤ حديث ٨٨٠.
(٣) المختلف : ٥٠٦.
(٤) النهاية : ٦١٤.
(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٨.
(٦) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٨.
(٧) الكافي ٧ : ٤٥ حديث ٣ ، الفقيه ٤ : ١٥٤ حديث ٥٣٥ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ حديث ٨٤٥.