ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى ، وكذا الوقف.
ولو اوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم ، بعيدا كان أو قريبا بالسوية.
وقيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام ، ومعناه الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه ، ولا يرتقي إلى آباء الشرك ، ولا يعطى الكافر ، وكذا لو قال : لقرابة فلان.
______________________________________________________
تكون بينهم على كتاب الله » (١) ضعيفة بسهل بن زياد ومهجورة.
قوله : ( ولو قال : على كتاب الله فللذكر ضعف الأنثى ).
لأن ذلك حكم الكتاب في الإرث ، والمتبادر من هذا اللفظ في الاستعمال هو هذا المعنى.
قوله : ( وكذا الوقف ).
المراد به التساوي في المتعدد مع الإطلاق ، واتباع التقييد بالتفضيل ولو بقوله على كتاب الله في أن للذكر ضعف الأنثى.
قوله : ( ولو أوصى لقرابته فهو للمعروف بنسبه ، ذكرا كان أو أنثى ، صغيرا أو كبيرا ، غنيا أو فقيرا ، من قبل أب انتسب إليه أو من قبل أم ، بعيدا كان أو قريبا بالسوية ، وقيل : لمن يتقرب إليه إلى آخر أب ، أو أم له في الإسلام ، ومعناه : الارتقاء إلى أبعد جد في الإسلام وإلى فروعه. ولا يرتقي إلى آباء الشرك ، ولا يعطى الكافر ، وكذا لو قال : لقرابة فلان ).
لا خلاف بين العلماء في صحة الوصية للقرابة ، إنما الخلاف في أن القرابة من هم؟
فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : هم كل من يعرف في العادة بأنه من قرابته ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥ حديث ، الفقيه ٤ : ١٥٥ حديث ٥٣٦ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ حديث ٨٦٤.