ولو اوصى لأقرب الناس إليه ، أو لأقرب أقاربه ينزل على مراتب
______________________________________________________
فإن قيل : فعلى هذا يلزم استحقاقهم الخمس ولا يقولون به ، وقد نبّه المصنف عليه بقوله : ( هنا ).
قلنا : مستحق الخمس لم يستفده من لفظ القرابة ، وإنما هو معلوم من قول الشارع وفعله ، بخلاف الوصية الجارية على لفظ القرابة.
ولقائل أن يقول : إنّ الله تعالى جعل الخمس لذي القربى ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، فاللازم أحد الأمرين : إما دخول بني المطلب في مستحقي الخمس ، أو خروجهم من ذوي القربى ، ولما انتفى الأول تعيّن الثاني ، إذ ليس في الشرع ما ينافيه.
والمتبادر من قوله عليهالسلام : « نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام » (١) عدم الافتراق في المناصرة والمعاضدة بقرينة ذكر الجاهلية ، فإنه لم يكن هناك اجزاء للإسلام عليهم. وأيضا فإن : ( لم نفترق ) للماضي ، وهو غير دال على عدم الافتراق في المستقبل ليدل على محل النزاع.
والذي أورده المصنف في التذكرة أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطى بني المطلب مع بني هاشم ، وعلل عطيتهم بأنهم لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام (٢) ، وهو ظاهر فيما قلناه.
وهذا كله بناء على أن المراد بـ ( ذي القربى ) في الآية مستحق الخمس من أقرباؤه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما على ما رواه أصحابنا من أن المراد بذي القربى هو الإمام عليهالسلام فلا يتجه ذلك ، فعلى هذا دخول بني المطلب في ذلك محل تأمل.
قوله : ( ولو أوصى لأقرب الناس إليه ، أو لأقرب أقاربه نزّل على
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٦٣١.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٥.