الإرث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الأنثى ، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم.
وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.
وفي التسوية بين الأخ من الام والأخ من الأبوين في العطاء نظر.
______________________________________________________
مراتب الإرث ، لكن يتساوى المستحق ، فللذكر مثل الأنثى ، وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم ).
أما التنزيل على مراتب الإرث فظاهر ، لأن أهل المرتبة الأولى أقرب من أهل المرتبة الثانية قطعا.
وأما ان المستحقين يتساوون فلا يفرّق بين الذكر والأنثى ، ولا بين المتقرب بالأب والمتقرب بالأم ، فلاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية ، والأصل عدم التفاضل. والتفاضل في الإرث جاء من قبل النص لا من قبل القرينة ، للإجماع على أن الأقرب يحجب الأبعد ، فلو كان ذو السهم الأكثر أقرب لحجب الآخر.
قوله : ( وفي تقديم ابن العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر ).
ينشأ : من تقدمه عليه في الميراث عند جميع علمائنا ، وما ذاك إلاّ لأنه أقرب فيقدّم هنا. وفيه نظر ، لتصريحهم باستثناء هذه المسألة من عموم قولهم : كل أقرب يحجب الأبعد ، ومن أن العم أقرب في الدرجة ، والأصح انه لا يقدّم هنا ، والإرث خرج بالنص.
قوله : ( وفي التسوية بين الأخ من الام والأخ من الأبوين في العطاء نظر ).
ينشأ : من أن الأخ من الأبوين متقرب بسببين كل منهما لو انفرد لاقتضى الاستحقاق ، ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : في الوصية للأعمام والأخوال :