ولو اوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه ، فما زاد في درجة واحدة أعطوا ، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر ،
______________________________________________________
« إن للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث » (١). وكتب سهل بن زياد الأدمي إلى أبي عبد الله عليهالسلام : رجل له ولد ذكور وإناث فأقرّ بضيعة أنها لولده ، ولم يذكر انها بينهم على سهام الله تعالى فوقّع عليهالسلام : « إن لم يكن أبوهم قد سمّى شيئا ردوها على كتاب الله » (٢). ومناط مورد النص ومحل النزاع واحد ، فإذا ثبت التفضيل في النصوص ثبت في المتنازع.
ومن استوائهما في الدرجة ، والتفضيل في الإرث ثبت بالنص فلا تلحق به الوصية. والروايتان لا تنتهضان حجة على ذلك ، والأصح التسوية.
فرع : هل يقدّم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب فلا يستحق معه شيئا؟ صرح بذلك في التذكرة محتجا بحجبه إياه في الميراث ، وهو محتمل. وقال فيها : إن الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الام فلا يشاركه في الوصية وإن شاركه في الإرث (٣) ، وليس بجيد.
قوله : ( ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا ، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر ).
ينشأ : من حصول الامتثال بذلك ، لأنه يصدق صرف الوصية إلى جماعة من أقرب الناس إليه ، ولا دليل على وجوب الصرف إلى ما زاد. وهذا إذا قلنا بأن أقل من
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥ حديث ٣.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥ حديث ١.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٦.