ولو اوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد ، دون المتقرب بالأم خاصة.
ولو اوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب والبعيد ، دون المتقرب بالأم خاصة ).
لصدق اسم العصبة على القريب والبعيد من المتقرب بالأب دون المتقرب بالأم ، ويستوون في الوصية كغيرهم من المتعددين.
قوله : ( ولو أوصى لأهل بيت فلان دخل الآباء والأولاد والأجداد والأعمام والأخوال وأولادهم ).
قال المصنف في التذكرة : لو أوصى لأهل بيته صرف إلى أقاربه من قبل الأب ومن قبل الأم ، فيعطى الأبوان وآباؤهم من الجدات والأجداد ، وأبنائهم من الأعمام والأخوال ، ذكورهم وإناثهم ، ويعطى الأولاد وأولاد الأولاد الذكر والأنثى ، وبالجملة كل من يعرف بقرابته (١) ، وهذا يقتضي أن يكون أهل بيته بمنزلة قرابته.
وحكى عن تغلب أنه قال : أهل البيت عند العرب آباء الرجل وأولادهم كالأجداد والأعمام وأولادهم ، ويستوي فيه الذكور والإناث. ثم حكى عن بعض الحنابلة : أن أولاد الرجل لا يدخلون في اسم القرابة ولا أهل بيته ، وحكى أن باقيهم خطأه.
أقول : إن استعمال أهل البيت في القرابات موجود ، يقال : الفلانيون أهل بيت في النسب معروفون ، وعلى ذلك جرى ما روي عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّا أهل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٧.