والذرية : الأولاد وأولادهم ذكورا واناثا وخناثى ، والأختان : أزواج البنات ، والأصهار : آباء زوجاته وأمهاتهن ،
______________________________________________________
صدرت الوصية من امرأة بطلت بناء على ما فرضه أولا ، وهو وصية الرجل لأهله (١).
ويشكل بأن الأهل يستعمل في غير الزوجة ، وأقله أن يكون مجازا ويصار إليه عند تعذر الحقيقة بقرينة الحال ، كما لو أوصى لأولاده وليس له إلاّ أولاد أولاد. والذي يقتضيه النظر الحمل على المعنى المتبادر في عرف الموصي إذا لم تدل القرينة على معنى آخر ، ومع انتفائهما فالحمل على الزوجة قريب ، لأنه أشيع.
قوله : ( والذرية : الأولاد وأولادهم ذكورا واناثا وخناثى ).
التعميم بالذكور والإناث والخناثى في الأولاد وأولادهم فيدخل أولاد البنات ، خلافا لمالك (٢) وأحمد (٣). ويدل على الدخول قوله تعالى ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَسُلَيْمانَ ) ـ إلى قوله ـ ( وَعِيسى ) (٤) وليس هو إلاّ ولد البنت ، والعقب والنسل كالذرية في ذلك.
قوله : ( والأختان : أزواج البنات ، والأصهار : آباء زوجاته وأمهاتهن ).
الأختان جمع ختن بالتحريك ، قال في القاموس : انه الصهر ، أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ (٥). وقال في الأساس : وهذا ختن فلان لصهره وهو المتزوج اليه بنته أو أخته ، وأبو الصهر ختناه ، وأقرباؤه اختانه. وقالوا : الأختان من قبل المرأة والأحماء من قبل الزوج ، وخاتنه صاهره (٦) ، فعلم من هذا أن الاقتصار في الختن على زوج البنت أحد قولي أهل اللغة ، وأن اسم الصهر يقع عليه وإن كان الشائع خلافه.
قال في التذكرة : ويدخل أزواج الأحفاد إن قلنا بدخول الأحفاد في الوصية
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٧.
(٢) المغني لابن قدامة ٦ : ٥٠١.
(٣) المغني لابن قدامة ٦ : ٥٠١.
(٤) الأنعام : ٨٤ ـ ٨٥.
(٥) القاموس المحيط ٤ : ٢١٨ « ختن ».
(٦) أساس البلاغة : ١٠٣.