والآل : القرابة ، والعترة : الأقرب إليه نسبا. وقيل : الذرية
______________________________________________________
للأولاد (١) ، وهو حق ، لأن بنت البنت حينئذ بنت حقيقة. وقد تردد المصنف في التذكرة في دخول أجداد الزوجة وجداتها في الأصهار ، وظاهر عبارته هنا الدخول (٢) ، والذي يقتضيه الدليل اتباع العرف في ذلك ، ولو دلت القرينة على شيء تعيّن اتباعه.
قوله : ( والآل : القرابة ).
قال في التذكرة : لو أوصى لآله أو لآل غيره صحت الوصية ، وصرف إلى قرابته قضية للعرف. ثم احتج على ذلك بما لا يطابق أصول مذهبنا ، وذلك ما روي من أن آل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذين حرموا الصدقة بعده : آل علي ، وآل عباس ، وآل جعفر ، وآل عقيل (٣) ، وبأن أصل آل أهل قلبت الهاء همزة (٤).
وقد تقدم أن أهل الرجل زوجته ، والذي ذكره ابن عيسى في كشف الغمة : أن حقيقة الآل لغة القرابة (٥) ، وهو شاهد ، والاستعمال العرفي لا يأباه ، ولو اقتضى العرف أو القرينة شيئا وجب المصير إليه.
واعلم أن المصنف قال في التذكرة في آخر هذا البحث ـ ونعم ما قال ـ : وينبغي أن يتبع الحاكم والوصي معا مراد الموصي إن ظهر لهما بقرينة حال وشبهها ، ولا يتبعان أظهر معاني اللفظ بالوضع أو الاستعمال إلاّ مع عدم التمكن من معرفة مراده (٦) ، هذا كلامه وهو ضابط في جميع هذه المسائل.
قوله : ( والعترة : الأقرب إليه نسبا وقيل : الذرية ، ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٨.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٧٨.
(٣) انظر المغني لابن قدامة ٦ : ٥٨٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٤٧٧.
(٥) كشف الغمة : ٤٢.
(٦) التذكرة ٢ : ٤٧٧