والعشيرة القرابة.
ولو اوصى لمواليه ، وله موال من أحد الطرفين صرف إليه ، ولا يصرف إلى موالي أبيه ،
______________________________________________________
الإناث (١) وذلك هو مختار الشيخين وأكثر الأصحاب. ولا ريب أن ما قاله ابن إدريس أقرب وأوفق لكلام أهل اللغة.
وقال أبو الصلاح : يعمل بالمعلوم من قصده ، فإن لم يعلم فبعرف قومه في ذلك الإطلاق (٢) ، وهذا حق لكن مع انتفائهما فهل يعمل بالمشهور أم بما اختاره ابن إدريس؟
كل محتمل ، وفي قول ابن إدريس قوة ، ومخالفته الأكثر في تفسير موضوع اللفظ مشكل.
وأما الجيران فقد سبق حكاية الاختلاف في تفسيرهم بين الأصحاب ، والأصح الرجوع إلى العرف.
قوله : ( والعشيرة : القرابة ).
كذا قال في التذكرة (٣) ، وحكى عن بعض الشافعية ان العشيرة والقبيلة لا يدخل فيهما إلاّ قرابة الأب (٤). وفي القاموس : عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته (٥) ، واتباع العرف في ذلك مع عدم القرينة لا ريب فيه ، ومع انتفائهما فما ذكره محتمل.
قوله : ( ولو أوصى لمواليه وله موال من أحد الطرفين صرف إليه ، ولا يصرف إلى موالي أبيه ).
__________________
(١) السرائر : ٣٧٩.
(٢) الكافي في الفقه : ٣٢٧.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٧٥.
(٤) مغني المحتاج ٣ : ٦٣ ، الوجيز : ٩٧.
(٥) القاموس المحيط ٢ : ٩٠ « عشر ».