ولو اوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ومن الفقراء ، دون الكفار ، ولو كان جميع القرية كفارا صحت إن كانوا أهل ذمة.
ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر.
______________________________________________________
لصدق اللفظ عليه حقيقة ، إذ هو أقرب الناس إليه حين الاستحقاق.
وفيه نظر ، لأن الظاهر أن المراد هو ما صدق عليه اللفظ حين الوصية ، فعلى هذا لو أوصى لمواليه ، وكان له موالي من أسفل ثم أعتق مملوكا لم يشارك الموجودين وقت الوصية.
قوله : ( ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية أو من الفقراء دون الكفار ).
وذلك لأن الظاهر أن المسلم لا يريد الوصية للكافر ، للعداوة الدينية الراسخة بينه وبينهم ، وانقطاع الوصلة المانع من الإرث ، ووجوب الإنفاق على فقيرهم ، ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والأخوة والأزواج ، وسائر الألفاظ العامة في الميراث. ولو صرّح الموصي بدخولهم دخلوا إن كانوا أهل ذمة ، وكذا الحكم لو أوصى لقرابته وفيهم مسلم وكافر.
قوله : ( ولو كان جميع أهل القرية كفّارا صحت إن كانوا أهل ذمة ).
لشهادة الحال بأنه يريدهم بالوصية ، وإلاّ كانت هذرا ولغوا ، وكذا لو أوصى لقرابته وكانوا كلهم كفارا. وإنما قيّد بكونهم أهل ذمة ، لما سبق من عدم جواز الوصية للحربي.
قوله : ( ولو كان الأكثر أهل ذمة ففي تخصيص المسلمين نظر ).
ينشأ : من استبعاد إرادة الأقل خاصة من لفظ العموم ، ومن جواز التخصيص وإن بقي الأقل ، ووجود القرينة المخصصة ، ولولاه لم يجز التخصيص لو كان الكفّار أقل ، والاستبعاد مع قيام المقتضى للتخصيص لا أثر له.