وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ،
______________________________________________________
فإنه يمنع كما يمنع من الميراث ، لوجود المقتضي للمنع هناك ، وهو مقابلته بنقيض مقصوده وهو الاستعجال في أخذ المال. ولقضاء العرف بالمنع ، وإن نص عليه بعد فعل ما يوجب القتل فالأولى الصحة ، فلو أوصى بلفظ عام بعده فالأقوى المنع عملا بالعرف (١). والأصح الأول ، واختاره شيخنا في الدروس (٢) ، ووجه المنع ضعيف لا ينهض مخصصا للنص ، والحمل على الميراث قياس.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب ، واعلم أن الاشكال ينبغي أن يكون في كل من القاتل والجارح مع سريان الجراحة ، لأن كلا منهما قاتل ، إلاّ أن ذكر أحدهما مع الآخر مستدرك. ومنشأ الاشكال معلوم مما ذكر سابقا ، وتفصيل المختلف إنما يتحقق فيمن أوجد سبب القتل ، إذ لا تتصور الوصية للقاتل بعد القتل ، وظاهر إطلاق العبارة عدم الفرق بين القتل عمدا وخطأ.
وفرّق المصنف في التذكرة ، فخص المنع بالعمد (٣) ، وعليه دل كلام ابن الجنيد (٤). ولا بد من تقييده بكون القتل ظلما ، فتصح الوصية للقاتل بحق كما يصح له الميراث ، صرح به في التذكرة (٥).
قوله : ( وكذا لو قتلت المستولدة سيدها فإنها تعتق ).
أي : كما تصح الوصية للجارح وإن سرت وكذا القاتل على اشكال ، كذا أم الولد لو قتلت سيدها فإنها تعتق من نصيب ولدها بغير اشكال ، ولا يقدح في ذلك استعجالها في العتق بقتله.
__________________
(١) المختلف : ٥٠٧ ، التذكرة ٢ : ٤٦٥.
(٢) الدروس : ٢٤٤.
(٣) التذكرة ٢ : ٤٦٥.
(٤) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٠٧.
(٥) التذكرة ٢ : ٤٦٥.