وكذا المدبّر ، وذو الدين المؤجل.
ولو اوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية ،
______________________________________________________
وحاول المصنف الدلالة على عدم الاشكال هنا بقوله : ( فإنها تعتق ) ، فإن ذلك كما يدل على وجه التشبيه يدل على عدم مجيء الإشكال للجزم به.
قوله : ( وكذا المدبّر ).
أي : لو قتل سيده لم يمنع ذلك من عتقه ، لكن على ما ذكره المصنف في التذكرة (١) يأتي الإشكال السابق ، لأن التدبير عندنا وصية فيكون كالوصية للقاتل ، فيكون جزمه هنا بعتقه مع تردده في الوصية للقاتل منظورا فيه. ولا يستقيم أن يراد بـ ( كذا ) هنا مجيء الإشكال ، لأن المتبادر منه التشبيه بالمستولدة.
قوله : ( وذو الدين المؤجل ).
معناه : وكذا ذو الدين المؤجل إذا قتل المديون ، فإن القتل لا يمنع الحلول بغير اشكال. وعلّله في التذكرة بأن الأجل حق من عليه الحق اثبت ليرتفق به بالاكتساب في المدة ، فإذا هلك فالحظ له في التعجيل لتبرأ ذمته (٢) ، فالحاصل انه ليس الحلول هنا غبطة للمدين وحده ليقابل فيه بنقيض مقصوده لو قتل.
قوله : ( ولو أوصى لأصناف الزكاة أو لمستحقها فالأقرب استحقاق كل صنف ثمن الوصية ).
وجه القرب : أنه أوصى لمحصورين باعتبار الصنف فإنهم ثمانية ، والوصية تمليك ، فإذا وقعت لمتعدد اقتضت التشريك ، فيكون لكل صنف ثمن ، بخلاف الزكاة فإن الأصناف الثمانية مصرف لها ، ولهذا لا يملكها الفقير بمجرد قبولها من دون القبض ، ولا يعتبر قبوله ، بل ولا علمه أنها زكاة.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٦٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٦٦.