والاكتفاء بواحد من كل صنف.
ولو اوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على اشكال.
______________________________________________________
ويحتمل ضعيفا إلحاقها بالزكاة في حكمها ، فيكون كل واحد من الأصناف مصرفا تاما يجوز الاقتصار عليه والمفاضلة في توزيعها عليهم ، نظرا إلى أن الوصية لأصناف الزكاة يشعر بأنه جعفل الوصية كالزكاة وجارية مجراها ، وضعفه ظاهر ، والأصح الأول.
قوله : ( والاكتفاء بواحد من كل صنف ).
أي : والأقرب في الوصية للأصناف الاكتفاء في صرف كل ثمن من الوصية إلى واحد من كل صنف ، فلا يجب صرفه إلى اثنين أو ثلاثة خلافا لجمع من العامة.
ووجه القرب : إنّ آحاد الصنف لمّا لم يكونوا محصورين امتنع كون الموصى به للمتعدد ، فيكون ذلك الصنف مصرفا لثمن الوصية ، فيكفي فيه الواحد كما في الزكاة ، لأن استحقاق المتعدد. إما على وجه التشريك ، أو على وجه كونه مصرفا ، ولما انتفى الأول تعيّن الثاني.
ويحتمل وجوب الصرف إلى مسمّى الجمع ، نظرا إلى ظاهر اللفظ كما في الوقف. ويضعف بأن الجمع في لفظ الوصية لأصناف الزكاة في الأصناف لا في آحاد الأصناف ، وفي الوصية لمستحقيها يتحقق الجمع بتعدد الصنف ، والأصح ما قرّبه المصنف.
قوله : ( ولو أوصى للفقراء دخل فيهم المساكين ، وبالعكس على اشكال ).
لو أوصى للفقراء والمساكين معا وجب الصرف إليهما إجماعا ، ذكره المصنف في التذكرة (١). ولو أوصى لأحدهما ، فقد قال بعض العامة : إنّه يندرج فيه الآخر ، لأن كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الاجتماع (٢).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٣.
(٢) ذهب إليه أحمد بن حنبل ، انظر المغني لابن قدامة ٦ : ٥٨٧.