ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل : بطلت ، وقيل : إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له ، فإن لم يكن له وارث فلورثة الموصي.
______________________________________________________
هذا كالصريح في أن لفظ الفقراء والمساكين مختلفان وضعا ، إذ لا معنى التمييز بين اللفظين المتحدين وضعا ، فيظهر بذلك فساد وهم من توهم تساويهما في المفهوم.
ووجه ما ذكره المصنف : انه لما فاوت بينهما في الوصية وجب تنفيذهما ، ولا يتحقق ذلك إلا بالتمييز بينهما ، إذ التسوية تبديل للوصية. ومفهوم العبارة يشعر بأنه لو أوصى لكل منهما بمثل الآخر لا يجب التمييز ، وهو حق ، لإمكان الدفع إلى القبيلتين على السواء من غير تميز. نعم لا يجوز الاقتصار على أحدهما ، لأنه مخالف للإجماع الذي حكيناه عن نقله في التذكرة سابقا (١).
قوله : ( ولو مات الموصى له قبل الموصي قيل بطلت ، وقيل إن لم يرجع فهي لورثة الموصى له ، فان لم يكن له وارث فلورثة الموصي ).
أي : لو مات الموصى له قبل موت الموصي ، والقائل بالبطلان هو المفيد (٢) وجماعة (٣) ، احتجاجا برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (٤) وقد تقدم ذكرها والكلام عليها في أول كتاب الوصايا.
والثاني قول ابن الجنيد (٥) وجماعة (٦) ، ويدل عليه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام (٧) ، وقد سبق ذكرها. والأصح عدم البطلان ، إلاّ أن يعلم تعلق
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٧٣.
(٢) المقنعة : ١٠٣.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٦١٧ ، والعلاّمة في المختلف : ٥١٣.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٣حديث ٩٠٦ ، الاستبصار ٤ : ١٣٨ حديث ٥١٨.
(٥) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥١٣.
(٦) منهم الشيخ في النهاية : ٦١٧ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٢٥٥.
(٧) الكافي ٧ : ١٣ حديث ، الفقيه ٤ : ١٥٦ حديث ٥٤، التهذيب ٩ : ٢٣٠ حديث ٩٠٣ ، الاستبصار ٤ : ١٣٧ حديث ٥١٥.