وتفتقر إلى إيجاب : وهو كل لفظ دال على ذلك القصد نحو : أوصيت بكذا ، أو افعلوا كذا ، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له كذا.
ولو قال : هو له ، فهو إقرار يؤخذ به في الحال ، لا يقبل منه حمله على
______________________________________________________
وزاد في التذكرة : ( تبرعا ) (١) ، وتشكل هذه الزيادة بورود الوصية بالبيع ونحوه من المعاوضات ، لأن ذلك وصية ولا تبرع فيه.
وعرّفها شيخنا الشهيد في حواشيه : بأنها تنفيذ حكم شرعي من مكلّف أو في حكمه بعد وفاته ، ويشكل بعدم صدقه على شيء من أقسام الوصية ، لأن المنفّذ لها هو الموصى إليه أو الحاكم.
وفي الدروس : أنها تمليك العين أو المنفعة بعد الوفاة ، أو جعلها في جهة مباحة (٢) ، ويشكل بأن الجعل في جهة مباحة لا يصدق على الوصية بالولاية ، ولا على الوصية بالعتق ونحوه ، إذ ليس الوصية بذلك نفس جعل العين أو المنفعة في جهة مباحة ، بل الجعل هو التصرف المترتب على الوصية.
قوله : ( وتفتقر إلى إيجاب : وهو كل لفظ دال على ذلك القصد ، نحو : أوصيت بكذا ، أو افعلوا كذا ، أو أعطوا فلانا بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو جعلت له كذا ).
أشار بذلك القصد إلى ما اقتضاه قوله : ( تمليك عين ) ، وفي اعتبار القصد إشعار بأن خصوص اللفظ لا ينظر إليه ، فتستوي الكناية والتصريح إذا علم القصد.
قوله : ( ولو قال : هو له فهو إقرار في الحال لا يقبل منه حمله على
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥٢.
(٢) الدروس : ٢٣٩.