ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبيّن ما يصنع به ، صرف إليه يعمل به ما شاء.
ولو اوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، وقيل : يختص الغزاة.
______________________________________________________
غرض الموصي بالموصى له. واعلم أن الذي تقدم في كلام المصنف يقتضي الجزم بعدم البطلان ، وبه صرح في التذكرة (١) ، واستحسنه في المختلف (٢) ، وقد حكى القولين هنا ولم يرجّح شيئا.
قوله : ( ولو قال : أعطوا فلانا كذا ، ولم يبين ما يصنع به صرف إليه يعمل به ما شاء ).
لأن الوصية تمليك فيقتضي تسلط الموصى له تسلط سائر الملاّك. ولو عيّن المصرف كأن قال : أعطوه ليحج به تعيّن صرفه في تلك الجهة ، لعموم قوله تعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٣) الآية.
قوله : ( ولو أوصى في سبيل الله فالأقرب صرفه إلى ما فيه قربة ، وقيل : يختص الغزاة ).
وجه القرب : إنّ السبيل : الطريق ، وكل ما فيه قربة فهو طريق إلى الله تعالى ، فيجب إجراء السبيل على عمومه. واحتج الشيخ رحمهالله في الخلاف على ذلك مع ما ذكرناه بأخبار الطائفة (٤) ، وابن إدريس بالإجماع (٥).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٤٥٣.
(٢) المختلف : ٥١٣.
(٣) البقرة : ١٨١.
(٤) الخلاف ٢ : ١٨٠ مسألة ٢٠ كتاب الوصايا.
(٥) السرائر : ٣٨٧.