ويستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره.
أ : لو اوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان ، والصرف. إلى التدبير
______________________________________________________
والقول المحكي هو قول الشيخ في النهاية (١) ، والمفيد في المقنعة (٢) ، فإنهما قالا : إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسمّ أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين ، فان لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول ، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر.
احتج الشيخ رحمهالله بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة ، وحكم كلام الآدميين إذا أطلق حكم ما اقتضاه الشرع ، والمقدمتان ممنوعتان ، والأصح الأول.
قوله : ( ويستحب الوصية للقرابة ، وارثا كان أو غيره ).
لا خلاف عندنا في جواز الوصية للوارث ، وبه أخبار متعددة صحيحة من طرقنا (٣) ، وقوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ) (٤) نص في استحباب الوصية لكل قريب ، وارثا كان أو لا ، ويؤيده انها صلة للرحم فتكون مستحبة.
قوله : ( فروع : أ : لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان ،
__________________
(١) النهاية : ٦١٣.
(٢) المقنعة : ١٠٢.
(٣) الكافي ٧ : ٩ حديث و ٢ ، التهذيب ٩ : ١٩٩ حديث ٧٩ وما بعده ، الاستبصار ٤ : ١٢٧ حديث ٤٧٦ وما بعده.
(٤) البقرة : ١٨٠.