ب : لو اوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد ،
______________________________________________________
والصرف إلى التدبير ).
وجه احتمال البطلان : أن التمليك يستدعي المغايرة بين الملك والمالك ، وهي منتفية هنا ، مع أن العبد لا يملك.
ووجه ضعفه : ان المفهوم من ذلك عرفا إزالة الملك عنه بعد موته ، وهو معنى التدبير ، فإنه يقال : ملك العبد نفسه إذا أعتق ، والطائر جناحه إذا أفلت ، والمجاز المشهور يجب المصير اليه عند تعذر الحقيقة فوجب الصرف إلى التدبير ، وهو الاحتمال الثاني وعليه الفتوى.
قوله : ( ب : لو أوصى لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد ).
وجه القرب : أنه بالكتابة لم يخرج عن كونه عبدا ، لبقائه في الملك ، فيدخل في عموم الدليل الدال على أن الوصية للعبد تصرف إلى قيمته ، فيأتي ما سبق في العبد من احتمال الفرق بين الوصية بمعيّن من التركة وغيره. إلاّ أن المتجه هنا عدم البطلان في المعيّن ، لصحة الوصية لمكاتب الغير على أصح القولين ، فمكاتب نفسه كذلك.
ويحتمل نفوذ الوصية مطلقا ، لانقطاع سلطنة المولى عنه ، وصحة تصرفاته ، وتملكه بجميع أسباب الملك فلا مانع من تملكه بالوصية ، والأول أقوى ، لتناول النص له. وعن المفيد (١) وسلار (٢) وابن البراج (٣) : إن الوصية لمكاتبة إنما تصح في مقدار ما عتق منه ويرجع الباقي إلى الورثة ، وضعفه ظاهر.
__________________
(١) المقنعة : ١٠٣.
(٢) المراسم : ٢٠٣ ـ ٢٠٤.
(٣) نقله عنه العلاّمة في المختلف : ٥٣٠.