و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا فأعتقوه لم يجز الصرف إلى المكاتبين.
ز : لو اوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق ، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه ، لتحقق وجوده وقت الوصية.
______________________________________________________
ووجه الثاني : أن أقل المساكين ثلاثة ، لأنهم جمع ، وقد شرك بين زيد وبينهم بالعطف فيكون كأحدهم. ويضعف بأن التشريك بين زيد والمساكين لا بينه وبين آحاد المساكين ، فيكون زيد فريقا والمساكين فريقا آخر.
ووجه الثالث : ان المساكين وإن كان أقل ما يقع عليه ثلاثة ، إلاّ أنه يقع على ما زاد ، ولا يتعين الدفع إلى ثلاثة ، بل يجوز الدفع إلى ما زاد ، ومقتضى التشريك أن يكون كواحد منهم وضعفه معلوم مما سبق ، والأصح الأول.
قوله : ( و : لو قال : اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين ).
لامتناع الشراء بالنسبة إليهم ، نعم لو بطلت الكتابة بالتعجيز صح ، لإمكان الشراء حينئذ.
قوله : ( ز : لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق ، فان ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه ، لتحقق وجوده وقت الوصية ).
وذلك لأنهما حمل واحد إجماعا ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون فراشا أولا. ولو جاءت بالثاني لستة أشهر فما زاد لم يشارك ، لإمكان تجدده ، ولا يخفى أن ذلك إنما يتصور إذا لم يتجاوز مجموع المدتين أقصى مدة الحمل.