يب : لو اوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف ،
______________________________________________________
أو مجازا. وإلى المختار عنده أنه مجاز ، فالجار في قوله : ( على الأقوى ) يتعلق بما دل عليه قوله : ( وهو ارادة المعنيين ) أي : والمجاز هو ارادة المعنيين على الأقوى ، فيكون متعلقا بما دلت عليه النسبة مما فيه معنى الفعل ، ولا يخفى أن المجاز هو اللفظ باعتبار إرادة غير موضوعة منه ، ففي العبارة توسع.
وقوله : ( والفرق بين الموالي ... ) جواب سؤال مقدر تقديره : على ما ذكرت من أن الموالي لا يحمل إلاّ على أحد المعنيين فأي فرق بين الوصية لأحد هذين وبين الوصية للموالي؟ فيجب استواؤهما في الحكم ، لانتفاء الفرق.
وجوابه : أن أحد هذين إذا أريد به أي واحد كان منهما متواطئ ، فهو بمنزلة حيوان وما جرى مجراه ، غاية ما هناك ان أفراد أحد هذين اثنان فقط بخلاف افراد الحيوان ونحوه.
وأما الموالي فإنه بالنسبة إلى المعنيين مشترك لا يراد منه إلاّ واحد منهما بخصوصه ، وفي المتواطئ يراد ما صدق عليه مفهوم اللفظ ، ولو أريد بأحد هذين واحد مبهم لكانت الوصية باطلة.
إن قيل : أي فرق بين الموالي وبين الوصية لأحدهما إذا أريد به المبهم ، فإن عبارة المصنف لم تشتمل على الفرق إلاّ إذا كان متواطئا.
قلنا : الموالي في الأصل مشترك ، فالإبهام حاصل في أصل الوضع فلذلك حكم ببطلانه ، بخلاف أحدهما فإن إبهامه إنما حصل بقصد الموصي ، ولكونه لا ينهض هذا فرقا قد يقال : إذا أوصى باللفظ المشترك كالموالي تتعين القرعة لكونه أمرا مشكلا.
قوله : ( يب : ولو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف ).