______________________________________________________
والشارح الفاضل بنى المسألة على أن البيان هل هو كاشف عن كون المعين موصى له ، أو سبب في حصول هذا الوصف له؟ قال : فعلى الأول يقوم وارثه مقامه ويكون كأنه لم يمت ، وعلى الثاني يتأتى هذان الاحتمالان ، فعلى هذا إن قلنا بالنصف للحي يبطل النصف الآخر ، وهو الأصح عندي (١).
هذا كلامه ، ومحصله يرجع إلى أنه يجوز إنشاء الوصية لأحدهما لا على قصد أيهما كان ، ولا على قصد واحد مبهم ، بل كما يطلّق واحدة من نسائه من دون قصد معيّنة ، ولا على قصد وصفها بالإبهام ، ثم ينشئ التعيين بعد ذلك على أحد القولين في الطلاق ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ، ويأتي أن الطلاق لا يصح على هذا الوجه بل لا بد من تعيين المطلقة على الأصح.
ويناسبه القول هنا بعدم صحة الوصية لأحد هذين على الوجه المذكور ، إذ لا يعقل استحقاق غير المعيّن لا على جهة كونه مصرفا. وليس هذا كما لو أوصى لأحد هذين أيهما كان ، لأن كلاّ منهما مصرف متعلق الوصية متوطئ ، وهو المفهوم الصادق على كل منهما. ومع ذلك فالبناء الذي ذكره لا يستقيم ، فإنه على التقدير الثاني ـ وهو كون البيان سببا في حصول هذا الوصف له ـ لا وجه لاستحقاق باقي النصف خاصة ، بل يجب على هذا التقدير أن يستحق الجميع لوجود سبب استحقاقه.
قوله : ( المطلب الرابع : الموصى به : وهو كل مقصود يقبل النقل ).
احترز بالمقصود عما لا يقصد في العادة لحقارته كفضلات الإنسان ، أو لكون جنسه لا يملك ولا يعد مالا.
واحترز بكونه قابلا للنقل عن نحو الوقف وأم الولد ، فلا تصح الوصية بشيء
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٥٠٤.