ويشترط أن يكون موجودا ، مختصا بالموصى ، منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلاّ مع اجازة الوارث.
ولا يشترط كونه مالا ، ولا معلوما ، ولا معيّنا ، ولا مقدورا على تسليمه. ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية ، بل ما يمكن وجوده ، فلو اوصى بما تحمله الجارية أو الدابة ، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل ، أو بأجرة سكنى الدار السنة المستقبلة صح ، لأنها في تقدير الموجود.
______________________________________________________
من ذلك. ولا يخفى أن قوله بعد ( ويشترط ... ) يقتضي ألا يكون ما عرف به الموصى به ضابطا.
قوله : ( ويشترط أن يكون موجودا ، مختصا بالموصى ، منتفعا به ، غير زائد على الثلث إلاّ مع اجازة الوارث ، ولا يشترط كونه معلوما ، ولا مالا ، ولا معيّنا ، ولا مقدورا على تسليمه ).
احترز بالموجود عما ليس بموجود بالفعل ولا بالقوة حال الوصية ، لأنه قد فسر الموجود بقوله : ( ولا نعني بالموجود كونه موجودا بالفعل حال الوصية بل ما يمكن وجوده ) فيكون الاحتراز به عما يمتنع وجوده ولو عادة ، إلاّ أنه يلزم أن تصح الوصية بمال الغير ، لأن حصوله للموصي ممكن.
وقد احتمله في التذكرة إذ قيّده بتملكه إياه (١) ، واحتمل في الدروس الصحة مع الإجازة وجزم هنا بعدم الصحة فيما بعد (٢) ، ولعله أراد إذا لم يقيد بتملكه إياه ، فلا تبقى منافاة.
قوله : ( فلو أوصى بما تحمله الجارية ، أو الدابة ، أو بالثمرة المتجددة في العام المقبل ، أو بأجرة سكنى السنة المستقبلة صح ، لأنها في تقدير
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٨٠.
(٢) الدروس : ٢٤٥.