Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
مقدمة الأستاذ المحقق محمود الشهابي الخراساني
٠
نشأة علم الأصول وسيره وارتقائه ................................................... 3
٣
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول .......................................... 1
١٩
المايز بين المسئلة الأصولية والقاعدة الفقهية ......................................... 1
١٩
تفسير العرض الذاتي والعرض الغريب ............................................. 2
٢٠
بيان النسبة بين موضوع العلم وموضوع كل مسئلة من مسائله ....................... 2
٢٢
اشكال لزوم أخذ عقد الحمل في عقد الوضع وبيان حله .............................. 2
٢٣
المايز بين العلوم ، وبيان وجه العدول عن مسلك المشهور ............................. 2
٢٤
بيان ما قيل : من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات ... 2
٢٥
البحث في موضوع علم الأصول
الاشكالات الواردة على أخذ الموضوع خصوص الأدلة الأربعة ....................... 2
٢٦
تحقيق انه لا داعي لجعل موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ................. 2
٢٨
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
تقسيم الوضع إلى التعييني والتعيني ، والإشكال عليه ................................. 2
٢٩
تقسيم الوضع بحسب الوضع والموضوع له إلى أربعة أقسام ........................... 3
٣١
في بيان معاني الحروف والمايز بينها وبين الأسماء ..................................... 3
٣٣
شرح ما قيل : من أن الاسم ما دل على معنى في نفسه والحرف ما دل على معنى في غيره 3
٣٥
تقسيم معاني الألفاظ إلى الاخطارية والايجادية ...................................... 3
٣٧
الاشكال على كون جميع معاني الحروف ايجادية ، وحله ............................. 3
٣٨
بيان معنى ( النسبة ) وأقسامها وترتيبها ............................................ 3
٣٩
تحقيق معنى قول النجاة في تعريف الظرف المستقر واللغو ............................. 4
٤٠
تحقيق كون معاني الحروف كلها ايجادية ............................................ 4
٤٢
بيان ان النسبة بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية هي النسبة بين المصداق والمفهوم ....... 4
٤٣
قوام المعنى الحرفي بأمور أربعة ..................................................... 4
٤٤
بيان الفرق بين المعاني الايجادية في باب الحروف والمعاني الايجادية في باب الانشائيات .... 4
٤٥
تضعيف مقالة من يقول : ليس للحروف معنى أصلا بل انما هي علامات .............. 4
٤٧
فساد القول باتحاد المعنى الاسمي والمعنى الحرفي وانما لم يصح استعمال أحدهما مكان الآخر باشتراط الواضع 4
٤٧
الإشكال على ما عرف به الحرف : من أنه ما دل على معنى في الغير .................. 5
٥٠
تحقيق مبدء الاشتقاق وانه ليس بمصدر ولا اسم مصدر .............................. 5
٥١
الفرق بين معاني الأسماء والافعال والسر في تثليث اقسام الكلمة ....................... 5
٥٣
تحقيق الموضوع له في الحروف ، هل انه عام أو خاص؟ .............................. 5
٥٤
تفسير الكلية والجزئية في الحروف ، وانها بمعنى آخر غير ما تتصف الأسماء بهما ......... 5
٥٤
وقوع المفاهيم الأسمية في عقد الحمل ، وعدم صحة وقوع المفاهيم الحرفية فيه ........... 5
٥٧
ان الحق هو كلية المعنى الحرفي وكون الموضوع له فيه عاما ............................ 5
٥٨
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
تعريف الصحة والفساد .......................................................... 6
٦٠
ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر 6
٦٠
رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص 6
٦١
الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم ............... 6
٦٤
بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات ..................................................................... 6
٦٥
بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات 6
٦٧
تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها ....................... 7
٧٤
فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك ........................... 7
٧٥
بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم ................................... 7
٧٧
اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله ...................... 7
٧٩
المبحث الثالث في المشتق
اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات ..................... 8
٨٣
في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا .... 8
٨٤
نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق ................... 8
٨٥
بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول .................................. 8
٨٨
الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع ................................ 8
٨٩
تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء ..................................... 9
٩٠
تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع ) 9
٩٠
في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي 9
٩١
بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز 9
٩٣
في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها .................................. 9
٩٦
تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ .................................. 9
٩٩
شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف 1
١٠١
رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال ........................ 1
١٠٢
في بساطة المشتق وتركيبه ....................................................... 1
١٠٣
تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه 1
١٠٤
تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى 1
١٠٧
استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق .................................. 1
١٠٩
ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف ) ................... 1
١١١
اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه 1
١١٣
في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية .. 1
١١٦
بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم ......................... 1
١١٩
تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره ........................... 1
١٢٠
اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب ........... 1
١٢١
بيان ما استدلال به القائل بالأعم ................................................ 1
١٢٤
ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم ................................. 1
١٢٥
المقصد الأول في الأوامر
ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني ............................. 1
١٢٨
ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية ........ 1
١٢٩
في تغاير الطلب والإرادة ........................................................ 1
١٣٠
عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة ....................... 1
١٣٢
في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل .................... 1
١٣٤
في التعبدي والتوصلي
بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين ........................... 1
١٣٧
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة ................ 1
١٣٨
مقتضى الأصل العملي في المسئلة ................................................ 1
١٤٢
تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة ................................ 1
١٤٥
انقسامات متعلق الحكم وموضوعه ............................................... 1
١٤٥
ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه .................. 1
١٤٨
بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال ...... 1
١٥١
الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة ...... 1
١٥٢
في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال ................ 1
١٥٢
تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة ............................................ 1
١٥٥
عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية ........................ 1
١٥٧
دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية 1
١٥٨
في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد .................................................. 1
١٥٩
بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات 1
١٦٠
تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض ..................................... 1
١٦٠
تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك ............. 1
١٦١
دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد 1
١٦٢
بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية .................... 1
١٦٢
في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة ....................................... 1
١٦٣
فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية ....................... 1
١٦٣
بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه ............ 1
١٦٦
في الواجب المطلق والمشروط
بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية ........................................ 1
١٧٠
تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية 1
١٧٢
الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية .......................... 1
١٧٣
الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا ................................ 1
١٧٨
في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة ................................. 1
١٧٩
ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه 1
١٨٠
بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية ................................. 1
١٨٣
تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق ................................. 1
١٨٥
وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية 1
١٨٦
امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا ..... 1
١٨٨
بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط ....................................................................... 1
١٩٤
بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها ................................. 1
١٩٤
دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته ................................... 1
١٩٥
الكلام في المقدمات المفوتة
تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما ............................. 1
١٩٧
لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها ...................................... 1
١٩٧
تفصيل القول في القدرة الشرعية ................................................ 1
١٩٨
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
والاشكال عليه ................................................................ 2
٢٠٤
التفصيل بين ما تعم به البلوى ومالا تعم .......................................... 2
٢٠٦
في كيفية فعلية وجوب الصوم ................................................... 2
٢٠٨
ضعف ابتناء المسألة على الشرط المتأخر والواجب المعلق ............................ 2
٢٠٩
في كيفية فعلية وجوب الصلاة .................................................. 2
٢١٢
حكم صورة الشك في أن المشروط هو الوجوب؟ أو الواجب؟ ...................... 2
٢١٣
بيان ما قيل في المقام : من تقديم تقييد المادة على تقييد الهيئة ، والإيراد عليه ........... 2
٢١٣
بيان ما ذكره الشيخ (ره) من الوجهين لرجوع القيد إلى المادة ...................... 2
٢١٥
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
فيما يقتضيه الأصل اللفظي عند الشك في المسئلة .................................. 2
٢٢٠
تحقيق ان الشك في الوجوب الغيري له اقسام ثلاثة ولكل حكم يخصه ............... 2
٢٢٢
في استحقاق الثواب والعقاب على فعل الواجب الغيري وتركه ...................... 2
٢٢٤
في الطهارات الثلث والاشكال على ترتب الثواب عليها وقصد التعبد بها ............. 2
٢٢٦
الإشارة إلى ضابط تبدل الأحكام بعضها مع بعض ................................. 2
٢٢٩
بعض الفروع المتعلقة بباب الطهارات ............................................ 2
٢٣١
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب التعييني والتخييري الوجوه الأربعة التي ذكروها لتصوير الواجب التخييري . 2
٢٣٢
تصوير التخيير بين الأقل والأكثر ................................................ 2
٢٣٥
في الواجب العيني والكفائي
تحقيق ان البحث فيه هو البحث في الواجب التخييري ............................. 2
٢٣٥
في الواجب الموقت
مقتضى القاعدة في الفائت الموقت ............................................... 2
٢٣٦
في ما يقتضيه دليل القضاء ...................................................... 2
٢٣٧
هل يمكن احراز ( الفوت ) الذي أخذ موضوعا في دليل القضاء باستصحاب عدم الفعل في الوقت؟ 2
٢٣٩
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
المقام الأول : في اقتضاء الإتيان بمتعلق كل أمر للإجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا ..... 2
٢٤١
مسئلة تبديل الامتثال وتحقيق القول فيه ........................................... 2
٢٤٢
المقام الثاني : في اقتضاء المأتي به بالأمر الثانوي للإجزاء بالنسبة إلى القضاء في خارج الوقت 2
٢٤٣
تحقيق اجزاء الأمر الثانوي بالنسبة إلى الإعادة في الوقت عند زوال العذر ............. 2
٢٤٥
المقام الثالث : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عن الأمر الواقعي عند انكشاف الخلاف ، والبحث فيه يقع من جهات .............................................................................. 2
٢٤٦
الجهة الأولى : في اقتضاء مؤدى الطرق والأمارات في باب الأحكام الكلية الشرعية للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 2
٢٤٦
الجهة الثانية : في اقتضاء مؤدى الأمارات في باب الموضوعات للإجزاء عند انكشاف الخلاف قطعا 2
٢٤٨
الجهة الثالثة : في اقتضاء مودي الأصول العملية الشرعية للإجزاء ، واختيار بعض الأعلام الإجزاء في المقام بنحو الحكومة 2
٢٤٨
أربع اشكالات للأستاذ على الحكومة في هذا المقام ................................ 2
٢٤٩
الجهة الرابعة : في اقتضاء المأتي به بالأمر الظاهري الشرعي للإجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا ، كموارد تبدل الاجتهاد والتقليد 2
٢٥١
تحقيق عدم الفرق بين انكشاف الخلاف قطعا وبين انكشافه ظنا ، وان مقتضى القاعدة في جميع ذلك عدم الإجزاء 2
٢٥٢
بيان ما قيل : من أن القاعدة تقتضي الإجزاء لوجوه ثلاثة وهي : 1 ـ لزوم العسر والحرج 2 ـ عدم ترجيح الاجتهاد الثاني على الاجتهاد الأول 3 ـ ان المسئلة الواحدة لا تتحمل اجتهادين ................................ 2
٢٥٦
نقل الاجماع على الإجزاء ، والاشكال عليه ...................................... 2
٢٥٩
تحقيق عدم اقتضاء الأمر الظاهري العقلي للإجزاء ................................. 2
٢٥٩
في مقدمة الواجب
تحقيق كون البحث فيها من المسائل الأصولية ..................................... 2
٢٦١
بيان المراد من الوجوب المبحوث عنه في المقام ..................................... 2
٢٦٢
في تقسيمات المقدمة ........................................................... 2
٢٦٣
تحقيق ان قياس المقام بالهيولي والصورة والجنس والفصل في غير محله .................. 2
٢٦٥
حاصل ما افاده الأستاذ في تصوير الغيرية بين الأجزاء والكل ........................ 2
٢٦٧
عدم كفاية الغيرية اللحاظية لدخول الأجزاء في محل النزاع .......................... 2
٢٦٨
بيان ما قد يقال : بخروج العلة التامة عن محل النزاع ............................... 2
٢٦٩
التفصيل بين العناوين التوليدية والمسببات التوليدية : بخروج الأول عن محل النزاع ودخول الثاني فيه 2
٢٦٩
تقسيم المقدمة إلى العقلية والعادية والشرعية ....................................... 2
٢٧١
تقسيمها إلى المقارنة والمتقدمة والمتأخرة المعبر عنها بالشرط المتأخر ................... 2
٢٧١
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
في الفرق بين القضايا الحقيقية والخارجية ......................................... 2
٢٧٦
رد ما صنعه في الكفاية والفوائد : من ارجاع الشرط المتأخر إلى الوجود العلمي وإلى عالم اللحاظ 2
٢٧٨
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
والشرعيات ................................................................... 2
٢٨٠
أحسن ما قيل في المقام من الوجوه ، والايراد عليه من جهة الاثبات .................. 2
٢٨١
تحقيق ارجاع الشرط في باب المركبات الارتباطية ( كالصوم ) إلى عنوان التعقب ..... 2
٢٨١
عدم صحة الارجاع إلى عنوان التعقب في باب الإجازة في البيع الفضولي ............. 2
٢٨٢
تحقيق وجوب المقدمة ، ومقايسة إرادة الآمر بإرادة الفاعل .......................... 2
٢٨٤
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
الاشكال على ( صاحب المعالم ) حيث جعل إرادة ذي المقدمة من قيود وجوب المقدمة 2
٢٨٦
النظر فيما اختاره الشيخ : من جعل قصد التوصل إلى ذيها من شرائط وجود المقدمة ... 2
٢٨٧
فساد ما افاده ( صاحب الفصول ) من اعتبار نفس التوصل ......................... 2
٢٩٠
فساد ما سلكه الشيخ (ره) وغيره ، حيث جعلوا نتيجة امتناع التقييد هو الاطلاق .... 2
٢٩٤
بيان الفرق بين الاطلاق والتقييد في المقام وبين الاطلاق والتقييد في مسئلتي اعتبار قصد القربة والعلم بالأحكام 2
٢٩٥
الإشارة إلى تابعية خطاب المقدمة لخطاب ذي المقدمة في الاهمال ، بالنسبة إلى حصول ذيها وعدم حصول ذيها 2
٢٩٥
حل الاشكال بالخطاب الترتبي ................................................... 2
٢٩٦
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
الثمرة الأولى : فساد العبادة إذا كانت ضدا لواجب أهم ........................... 2
٢٩٦
الاشكال على الثمرة أولا : بأن ترك أحد الضدين ليست مقدمة لفعل الضد الآخر ، وثانيا : بأنه لا يتوقف فساد العبادة على وجوب تركها من باب المقدمة ......................................................... 2
٢٩٦
إنكار ( صاحب الفصول ) هذه الثمرة على طريقته : من القول بالمقدمة الموصلة ، واشكال الشيخ (ره) عليه 2
٢٩٧
ايراد ( صاحب الكفاية ) على اشكال الشيخ (ره) ................................ 2
٢٩٨
في بيان ساير ما ذكر من الثمرات لوجوب المقدمة وردها ، وهي : .................. 2
٢٩٨
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
5 ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة 2
٢٩٨
تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية 3
٣٠٠
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء .. 3
٣٠١
المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء ... 3
٣٠٢
المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية 3
٣٠٣
استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه 3
٣٠٣
تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية 3
٣٠٤
استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية ............................................. 3
٣٠٦
الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة ...... 3
٣٠٦
بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر 3
٣٠٧
بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه ........ 3
٣٠٩
في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي .............................. 3
٣١١
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
هذه الثمرة .................................................................... 3
٣١٢
ما حكى عن ( المحقق الكركي ) من المنع من اطلاق مقالة ( البهائي ) وتخصيص ذلك بمزاحمة الواجب المضيق لواجب آخراهم 3
٣١٢
الاشكال على ما افاده المحقق الثاني (ره) .......................................... 3
٣١٤
تحقيق كفاية الملاك في صحة المزاحم .............................................. 3
٣١٥
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الأول : في الفرق بين التزاحم والتعارض وذلك في جهات ..................... 3
٣١٧
الجهة الأولى : هي ان باب التعارض يرجع إلى تعاند المدلولين في مقام الثبوت ......... 3
٣١٧
الجهة الثانية : هي ان نتيجة تقديم أحد المتعارضين على الآخر ترجع إلى رفع الحكم عن موضوعه ، وفي باب التزاحم ترجع إلى رفع الحكم برفع موضوعه ................................................................. 3
٣١٨
الجهة الثالثة : هي ان المرجحات في باب بالتعارض ترجع اما إلى الدلالة واما إلى السند ، وفي باب التزاحم فالمرجحات هي أمور أخر 3
٣١٨
الجهة الرابعة : ان التزاحم انما يكون في الشرائط التي ليس لها دخل في الملاك بل كان من شرائط حسن الخطاب كالقدرة 3
٣١٩
رد ما في بعض الكلمات : من ارجاع باب التزاحم إلى تزاحم المقتضيين والتعارض إلى تعارض المقتضى واللا مقتضى 3
٣٢٠
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
5 ـ صيرورة أحد المتعلقين مقدمة وجودية لمتعلق الآخر مع اختلافهما في الحكم إذا توقف انقاذ الغريق على التصرف في ملك الغير بغير رضاه ........................................................................ 3
٣٢٠
المقام الثالث : في مرجحات باب التزاحم وهي أيضا أمور .......................... 3
٣٢١
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
الأمر الثاني : ترجيح ما لايكون مشروطا بالقدرة الشرعية على ما يكون مشروطا بها .. 3
٣٢٢
الاشكال على التمسك بالاطلاق لا ثبات ان القدرة المأخوذة عقلية لا شرعية ........ 3
٣٢٣
دفع الاشكال عن التمسك بالاطلاق ............................................ 3
٣٢٥
المرجح الثالث : ترجيح مالا بدل له شرعا على ماله البدل شرعا .................... 3
٣٢٧
فيما يتعلق بالمرجحات الثلاثة ، والمرجع عند فقدها ................................ 3
٣٢٨
في بيان تقديم المتقدم زمانا في المشروطين بالقدرة الشرعية الا في النذر ، وبيان خصوصيته 3
٣٣٠
في ترجيح الأهم والمتقدم في المشروطين بالقدرة العقلية ............................. 3
٣٣٣
تحقيق انه لا معنى للتخيير في الطوليين المتساويين ، بل يتعين الاشتغال بالمتقدم ، وما يتفرع على القولين من الفروع 3
٣٣٤
حكم ما إذا اتحد زمان امتثال المشروطين بالقدرة العقلية ، والإشارة إلى مسئلة الأهمية المستفادة من الأدلة 3
٣٣٥
الترجيح بالأهمية انما هو بعد فقد المرجحات الثلاثة السابقة ......................... 3
٣٣٥
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
المسألة الأولى : في امكان الترتب في المتزاحمين الذين كان التزاحم فيهما لأجل تضاد المتعلقين و كان أحدهما أهما من الآخر. وتنقيح البحث يستدعى رسم مقدمات ........................................................ 3
٣٣٦
المقدمة الأولى : في ان الموجب لا يجاب الجمع بين الضدين هل هو نفس الخطابين؟ أو اطلاق الخطابين؟ فعلى الثاني تبتنى صحة الترتب وعلى الأول بطلانه .................................................................. 3
٣٣٦
بيان ما يترتب على القولين : من كون التخيير عقليا أو شرعيا في المتزاحمين المتساويين . 3
٣٣٧
بيان ما يترتب على القولين من وحدة العقاب وتعدده عند ترك الضدين معا .......... 3
٣٣٨
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
التساوي وفقد المرجح .......................................................... 3
٣٣٨
المقدمة الثانية : في ان المشروط لا يصير مطلقا بتحقق شرطه ........................ 3
٣٣٩
المقدمة الثالثة : في تقسيم الشروط إلى ما لو حظ فيه الانقضاء و إلى ما لو حظ فيه المقارنة 3
٣٤١
في استحالة تخلف التكليف بالمضيق عن شرطه وامتثاله ............................. 3
٣٤٢
ما يرد على ( صاحب الكفاية ) حيث اعتبر سبق زمان التكليف على زمان الامتثال في جميع الواجبات 3
٣٤٤
تحقيق ان ما يتوقف عليه الانبعاث بالصوم مثلا ، هو سبق العلم بالتكليف على أول الفجر ، لا سبق التكليف على الفجر 3
٣٤٤
اثبات ان الانبعاث دائما يكون من البعث المقارن لا البعث السابق ................... 3
٣٤٥
تحقيق انه على هذا التقدير لا يختص لزوم سبق التكليف بالمضيقات ، بل يلزم القول بذلك حتى في الموسعات 3
٣٤٥
دفع بعض الاشكالات التي اشكلوها على الخطاب الترتبي ، منها : توقف صحة الخطاب الترتبي على صحة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، وحيث ثبت بطلان كل منهما في محله ، فيلزم بطلان الخطاب الترتبي ................ 3
٣٤٦
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
3 ـ ما كان انحفاظ الخطاب لا بالاطلاق والتقييد اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير يقتضيه نفس الخطاب ...................................................................... 3
٣٤٨
بيان الفرق بين الوجه الثالث والوجهين الأولين ................................... 3
٣٥٠
بيان ما يترتب على الفرق المذكور : من طولية الخطابين وخروجهما من العرضية ..... 3
٣٥١
بيان ما يترتب على المقدمات .................................................... 3
٣٥٢
المقدمة الخامسة : في انقسام موضوعات التكاليف وشرائطها إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع والرفع التشريعي ، وإلى ما يمكن ان تناله ذلك ......................................................................... 3
٣٥٢
في ان الخطاب تارة يكون بنفس وجوده رافعا لموضوع خطاب آخر ، وتارة يكون بامتثاله رافعا ومسألة الأهم والمهم من هذا القبيل 3
٣٥٤
حكم مالا تناله يد الوضع والرفع التشريعي ، وهو انه يقتضى ايجاب الجمع إذا كانا مطلقين و مقدورين ، وعدم امكان الجمع إذا كان أحدهما أو كل منهما مشروطا بعدم الآخر ........................................ 3
٣٥٥
حكم ما إذا كان قابلا للرفع والوضع ولكن الخطاب المجامع لم يكن متعرضا لموضوع الآخر ، فالكلام فيه هو الكلام في السابق 3
٣٥٦
تحقيق انه لا أثر لقدرة المكلف على رفع الموضوع إذا استلزم إيجاب الجمع محذورا ، وان قبح التكليف بما لا يطاق إنما هو بالنظر إلى المتعلق لا بالموضوع .................................................................. 3
٣٥٦
حكم ما إذا كان أحد الخطابين متعرضا لموضوع خطاب آخر ورافعا له بنفس الخطاب . 3
٣٥٧
حكم ما إذا كان أحد الخطابين بامتثاله وإتيانه رافعا لموضوع الآخر .................. 3
٣٥٧
التنبيه على بعض الفروع الفقهية التي لا محيص للفقيه عن الالتزام بالترتب فيها ....... 3
٣٥٧
في معنى الجمع وما يوجب الجمع ................................................ 3
٣٥٩
في استحالة اقتضاء الخطاب الترتبي لايجاب الجمع في كل من طرف الطلب والمطلوب .. 3
٣٦٠
في ان الأمر الترتبي لا يعقل اقتضائه لا يجاب الجمع وذلك لوجوه ثلاثة ............... 3
٣٦١
ايراد بعض الاشكالات التي تختلج في الذهن بلسان ( ان قلت ) والجواب عن كل واحد منها 3
٣٦٢
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
الأمر الأول : في امتناع الأمر الترتبي في المتزاحمين الذين كان أحدهما مشروطا بالقدرة الشرعية الأمر الثاني : في امتناع الأمر الترتبي فيما إذا لم يكن التكليف المترتب عليه واصلا إلى المكلف ، وما يتفرع عليه : من عدم صحة تصحيح عبادة تارك الجهر أو الإخفات والقصر أو الاتمام بالخطاب الترتبي ......................................................... 3
٣٦٨
تقرير الأمر الثاني ببيان آخر ..................................................... 3
٣٧٠
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
التضاد في المسئلتين دائمي فتخرجان بذلك عن باب التزاحم وتدخلان في باب التعارض 3
٣٧١
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات ببيان ثالث ، وهو لزوم تحصيل الحاصل في الضدين الذين لا ثالث لهما 3
٣٧٢
الأمر الثالث : تقرير جريان الخطاب الترتبي في الموسع والمضيق ، كالصلاة والإزالة .... 3
٣٧٣
الأمر الرابع : في الاشكال على الترتب فيما إذا كان امتثال المترتب تدريجي الوجود ـ كالصلاة ـ وكان لعصيان المترتب عليه استمرار وبقاء ـ كأداء الدين ـ بأنه يتوقف الأمر المترتب بالشرط المتأخر .................. 3
٣٧٤
الجواب عن الاشكال بأن هذا ليس اشكالا مخصوصا بالأمر الترتبي بل يطرد في جميع الأوامر التي تتعلق بعدة اجزاء متدرجة في الوجود 3
٣٧٦
جواب حلى عن الاشكال المطرد في جميع المركبات ................................ 3
٣٧٦
في بيان ان الأمر الترتبي قد يحدث في اثناء العمل ، وربما ينعكس الأمر بحيث يكون الأمر المترتب مترتبا عليه 3
٣٧٧
فيما حكى عن ( صاحب الفصول ) في مسئلة الاغتراف من الآنية المغصوبة : من القول بصحة الوضوء بالأمر الترتبي ، والجواب عنه 3
٣٧٨
المسئلة الثانية : فيما إذا كان التزاحم ناشئا عن قصور قدرة المكلف على الجمع بينهما من دون ان يكون هناك تضاد في المتعلقين 3
٣٨٠
تحقيق ان الخطاب الترتبي في هذه المسئلة مما لا يمكن ولا يعقل ....................... 3
٣٨٠
في امتناع الترتب بين المتقدم وحفظ القدرة للمتأخر ، للزوم طلب الحاصل أو طلب الممتنع ، وبطلان قياس هذه المسئلة بمسألة الصلاة والإزالة ...................................................................... 3
٣٨١
المسئلة الثالثة : من مسائل الترتب ، هي ما إذ كان التزاحم واقعا بين المقدمة وذيها ، والكلام يقع في مقامين 3
٣٨٣
المقام الأول : في المقدمة السابقة في الوجود على ذيها ، والكلام يقع فيها من جهات ... 3
٣٨٤
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
الجهة الثانية : في توضيح جريان الترتب في المقدمة المحرمة ........................... 3
٣٨٤
الجهة ثالثة : في دفع الاشكالين على جريان الترتب في المقدمة المحرمة وهما : اجتماع الوجوب والحرمة ، وتوقف الجريان على القول بالشرط المتأخر ................................................................ 3
٣٨٦
المقام الثاني : فيما إذا كانت المقدمة مقارنة بحسب الزمان لذيها ..................... 3
٣٨٩
اشكال استلزام اجتماع الوجوب والحرمة في زمان واحد في كل من طرف الأهم والمهم ، والجواب عنه 3
٣٨٩
المسئلة الرابعة : فيما إذا كان التزاحم لأجل الملازمة بين المتعلقين ، والأقوى عدم جريان الترتب في ذلك لأنه يلزم منه طلب الحاصل 3
٣٩٢
المسئلة الخامسة : فيما إذا كان التزاحم لأجل اتحاد المتعلقين خارجا ، ولا يمكن جريان الأمر الترتبي فيه أيضا لأنه يلزم منه : اما طلب الممتنع واما طلب الحاصل ....................................................... 3
٣٩٢
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المبحث الأول : في مفاد صيغة النهى ............................................. 3
٣٩٤
المبحث الثاني : في اجتماع الأمر والنهي ، والبحث عنه يقع في مقامين ............... 3
٣٩٦
تحرير المقامين المبحوث عنهما في مسئلة الاجتماع وهما : لزوم الاجتماع وعدمه ، وتأثير وجود المندوحة في رفع غائلة التزاحم وعدمه 3
٣٩٧
المقدمات المشتركة بين المقامين
منها : ان الظاهر كون المسئلة من المبادي الأصولية ................................ 3
٣٩٨
ومنها : ان متعلقات التكاليف انما هي المفاهيم والعناوين الملحوظة مرآة لحقايقها الخارجية 4
٤٠٠
ومنها : ان العناوين والمفاهيم التي يكون بينها التباين الجزئي لا يعقل ان يتصادقا على متحد الجهة 4
٤٠٢
في بيان النسب الأربع وان الحصر فيها عقلي ...................................... 4
٤٠٣
في ان نسبة العموم من وجه لا يعقل ان تتحقق بين العنوانين الجوهريين ............... 4
٤٠٤
ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا 4
٤٠٦
ومنها : ان التركيب الاتحادي يقتضى ان تكون جهة الصدق والانطباق فيه تعليلية ولا يعقل ان تكون تقييدية 4
٤٠٨
ومنها : ان مورد البحث انما هو فيما إذا كان بين العنوانين العموم من وجه ، وذلك أيضا ليس على اطلاقه 4
٤١٠
ومنها : ان الحركة المقرونة للصلاة والغصب ليست معنونة بعنوانين وموجهة بهما ..... 4
٤١٢
ومنها : ان العناوين المجتمعة في فعل المكلف وما هو الصادر عنه ـ سواء كانت من العناوين المستقلة للحمل ، أو كانت من متعلقات الفعل ومتمماته ، أو اجتماع العناوين التوليدية مع أسبابها ـ بأقسامها الثلاثة تندرج في مسئلة اجتماع الأمر والنهي 4
٤١٥
ومنها : انهم قد بنوا المسئلة على كون متعلقات الأحكام هل هي الطبايع أو الأفراد؟ وقد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء ، والحق انه يختلف الحال في ذلك على بعض ونحوه تحرير النزاع ولا يختلف الحال على بعض الوجوه الأخر 4
٤١٦
الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
منها : ما افاده المحقق القمي (ره) : من أن متعلقات الأوامر والنواهي هي الطبايع والفرد انما يكون مقدمة لوجودها 4
٤١٩
رد ما افاده المحقق القمي (ره) بوجوه ثلاثة ........................................ 4
٤٢٠
ومنها : ان متعلقات الأحكام هي الصور الذهنية والصور الذهنية متباينة لا اتحاد بينها . 4
٤٢١
ومنها : ان الاجتماع انما يكون مأموريا لا آمريا ، وهذا الوجه هو المحكي المعتمد عليه في عصر ( شريف العلماء ) 4
٤٢١
ومنها : ان متعلقات الأحكام انما تكون هي الماهيات الواقعة في رتبة الحمل ، لا الواقعة في رتبة نتيجة الحمل 4
٤٢٢
بيان أدلة المانعين. وعمدتها ما ذكره المحقق الخراساني (ره) الذي يتركب من مقدمات .. 4
٤٢٤
منع بعض المقدمات التي ذكرها المحقق الخراساني (ره) .............................. 4
٤٢٤
بيان الوجه المختار ، وهو عدم امكان اتحاد المقولتين وكون الترتيب فيهما انضماميا .... 4
٤٢٤
حاصل البرهان على الوجه المختار ، الذي يتركب من أمور بديهية .................. 4
٤٢٧
الاشكال على ما افاده بعض الأعلام : من أن الفرق بين البابين انما هو باشتمال كل من الحكمين على المقتضى في باب اجتماع الأمر والنهي وعدم اشتمال أحدهما على ذلك في باب التعارض .......................... 4
٤٢٨
تنبيهات المسئلة
التنبيه الأول : في بيان ان الصحة عند الجهل مبنية على التزاحم والجواز. والاشكال على ما افاده الشيخ (ره) في المقام 4
٤٢٩
في امتناع الحكم الاقتضائي الذي لا يصير فعليا أبدا ............................... 4
٤٣٢
التنبيه الثاني : في رد ما استدل للجواز بوقوعه في الشرعيات في مثل العبادات المكروهة 4
٤٣٤
البحث عن كيفية تعلق الكراهة بالعبادة ، وبيان المراد منها ......................... 4
٤٣٤
تحقيق بقاء اطلاق الأمر في العبادات المكروهة ، وان الكراهة لا تنافي اطلاق الرخصة في الأمر 4
٤٣٥
الكلام فيما إذا تعلق النهى التنزيهي بعين ما تعلق به الأمر ، كصوم يوم عاشوراء والصلاة عند طلوع الشمس 4
٤٣٨
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
في ان مقتضي ما تقدم عن المحقق الكركي ، هو كفاية وجود المندوحة في المقام أيضا. وبيان الفرق بين المقام وبين ما افاده المحقق (ره) وان هذا الفرق لايكون فارقا في المناط ............................................... 4
٤٤١
بيان فساد مبنى المحقق الكركي (ره) ............................................. 4
٤٤٢
بيان عدم المنافاة بين القول بالجواز وعدم صحة الصلاة في المكان الغصبي في صورة العلم والعمد ، لبغضها الفاعلي 4
٤٤٣
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
كان التركيب انضماميا ........................................................ 4
٤٤٣
في حكم صلاة المجوس في المكان المغصوب ........................................ 4
٤٤٤
في حكم الخروج من المكان المغصوب وبيان الأقوال فيه ............................ 4
٤٤٦
في عدم اندراج المقام في قاعدة الامتناع بالاختيار .................................. 4
٤٤٩
في بيان حكم الصلاة حال الخروج عند ضيق الوقت ............................... 4
٤٥٢
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
بيان الفرق بين هذه المسئلة ومسألة اجتماع الأمر والنهي ........................... 4
٤٥٤
اثبات كون المسئلة من مسائل علم الأصول ، وانها ليست من مباحث الألفاظ بل من مباحث الملازمات العقلية للأحكام 4
٤٥٤
في تحرير محل النزاع ، وبيان المراد من العبادة ، والمعاملة ، والفساد ................... 4
٤٥٥
في بيان المراد من الصحة والفساد في محل البحث .................................. 4
٤٥٧
اشكال اتصاف المعاملات بالصحة والفساد ، وحله ................................ 4
٤٥٨
في كون الصحة والفساد انتزاعيين مطلقا ......................................... 4
٤٦٠
في ان البحث عن اقتضاء النهى للفساد لا يتوقف على ثبوت مقتضى الصحة للمنهي عنه لولا النهى 4
٤٦١
تحقيق انه لا أصل في المسئلة بالنسبة إلى المسئلة الأصولية ............................ 4
٤٦٢
المقام الأول : في اقتضاء النهى عن العبادة للفساد .................................. 4
٤٦٣
وجوه تصوير النهى عن العبادة .................................................. 4
٤٦٣
الإشارة إلى ما ربما يستشكل في تعلق النهى بالعبادة ، والجواب عنه .................. 4
٤٦٣
تحقيق ان النهى المتعلق بالعبادة يقتضى الفساد مطلقا ............................... 4
٤٦٤
التنبيه على أمرين
الأول : في فساد العبادة مع الاضطرار أو النسيان ، والنظر في المحكى عن المشهور حيث حكى عنهم : لو اضطر إلى لبس الحرير والذهب في الصلاة صحت صلواته وكذا في صورة النسيان .................................... 4
٤٦٧
الثاني : في ان الحرمة التشريعية توجب فساد العبادة دون المعاملة .................... 4
٤٦٩
المقام الثاني : في النهى عن المعاملة ................................................ 4
٤٧١
لا اشكال في كون النهى الارشادي موجبا لفساد المعاملة ........................... 4
٤٧١
فيما يقتضيه النهى المولوي عن السبب والمسبب والأثر في المعاملات ................. 4
٤٧١
الاستدلال بالرواية على فساد المعاملة المنهية ....................................... 4
٤٧٣
فساد ما حكى عن ( أبي حنيفة ) من دلالة النهى عن العبادة والمعاملة على الصحة .... 4
٤٧٤
المقصد الثالث في المفاهيم
مقدمة : في المفاهيم وتفسيرها ، وبيان ان النزاع في المقام انما يكون صغرويا ........... 4
٤٧٦
الفصل الأول في مفهوم الشرط
الجهات التي تقع البحث فيها ( في القضية الشرطية ) .............................. 4
٤٧٨
فيما يتوقف عليه ثبوت مفهوم الشرط ........................................... 4
٤٧٩
في ان دلالة القضية الشرطية على ثبوت العلقة بين الشرط والجزاء وضعية ، ودلالتها على كون العلقة بينهما علقة الترتب وعلية الشرط للجزاء سياقية ................................................................. 4
٤٨٠
تقريب الاستدلال بمقدمات الحكمة ، لا ثبات كون الشرط علة منحصرة ............ 4
٤٨١
الاشكال على استفادة انحصار العلة من مقدمات الحكمة ........................... 4
٤٨١
تقريب مقدمات الحكمة لاستفادة الانحصار بوجه آخر ، وهو اجراء المقدمات في ناحية الجزاء 4
٤٨٢
تنبيهات المسئلة
الأول : في ان المراد من انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ( المعبر عنه بالمفهوم ) هو انتفاء سنخ الحكم ونوعه لا شخصه 4
٤٨٤
الثاني : في ان المفهوم يتبع المنطوق في جميع القيود المعتبرة فيه ، وانما التفاوت بينهما بالسلب والايجاب 4
٤٨٥
اشكال منطقي على استفادة نجاسة الماء القليل من مفهوم قوله (ع) ( إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء ) والجواب عنه 4
٤٨٥
الثالث : في تعارض المفهومين ، وتحقيق انه لا بد من الجري على ما يقتضيه العلم الاجمالي 4
٤٨٦
الرابع : في تداخل الأسباب والمسببات ........................................... 4
٤٨٩
بيان المراد ، من تداخل الأسباب والمسببات ....................................... 4
٤٨٩
مقتضى الأصل الاعملى عند الشك في تداخل الأسباب أو المسببات بحسب الحكم التكليفي والوضعي 4
٤٩٠
في ان الجزاء القابل للتعدد والقابل للتقيد بالسبب داخل في محل النزاع ، والجزاء الغير القابل للتعدد والتقيد خارج عن حريم النزاع 4
٤٩١
تحقيق عدم ابتناء مسئلة التداخل على كون الأسباب الشرعية معرفات ، أو مؤثرات ... 4
٤٩٢
في بيان عدم التنافي بين القول بعدم التداخل وبين ما حكى عن المشهور : من القول بكفاية صوم يوم واحد في مثال ( صم يوما وصم يوما ) .............................................................................. 4
٤٩٢
في ان الأصل اللفظي يقتضى عدم تداخل الأسباب والمسببات ....................... 4
٤٩٣
في ان الجملة الشرطية في كونها انحلالية أظهر من اتحاد الجزاء في القضيتين ............ 4
٤٩٤
اشكال : ان الجزاء لم يترتب بوجوده على الشرط حتى يمكن التعدد ، بل رتب من حيث حكمه ـ فان وجوده هو مقام امتثاله ـ والجواب عنه .......................................................................... 4
٤٩٥
البرهان المحكى عن العلامة (ره) لعدم تداخل الأسباب الذي أتمه بمقدمات ثلث ....... 4
٤٩٥
إشارة اجمالية إلى ما هو ضابط ومميز بين العلل للجعل وبين موضوعات المجعول ........ 4
٤٩٦
تحقيق أصالة عدم التداخل في ناحية المسببات ...................................... 4
٤٩٧
التنبيه على أمرين
الأول : في بيان موارد قيام الدليل على التداخل ، كموجبات الوضوء وبعض موجبات الكفارة ، وتوجيه التداخل في هذه الموارد 4
٤٩٨
الثاني : في بيان ارتباط مسئلة التداخل بمسألة القول بتعدد حقايق الأغسال ـ كما هو المشهور ـ والقول باتحادها ، كما هو المحكى عن الأردبيلي (ره) ................................................................ 4
٤٩٩
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
تحرير عنوان البحث ، وتخصيص محل النزاع بالوصف المتعمد على الموصوف ......... 5
٥٠١
تحقيق عدم دلالة الوصف على المفهوم مطلقا ...................................... 5
٥٠٢
مقايسة المقام بمسألة حمل المطلق على المقيد ، ورد هذه المقايسة ...................... 5
٥٠٢
في ان محل البحث هو فيما كان بين الموصوف والصفة عموم مطلق ، ويلحق به ما لو كان بينهما العموم من وجه مع الافتراق من جانب الموصوف لا الافتراق من جانب الوصف ، كالإبل السائمة ........................ 5
٥٠٣
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
هل الغاية داخلة في المغيى أم لا؟ ................................................. 5
٥٠٤
تحقيق انه لا يمكن اثبات وضع ولا قرينة عامة في الدخول أو الخروج بل لا بد من قرينة خارجية خاصة ، والمرجع عند الشك هو الأصول العملية ....................................................................... 5
٥٠٤
الظاهر ان الغاية قيد للحكم فيقتضى المفهوم ...................................... 5
٥٠٥
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
في ان مثل ( الا ) يفيد حصر الحكم في المستثنى منه واخراج المستثنى عنه بعد الاسناد ، ورد ما نقل عن ( نجم الأئمة ) 5
٥٠٥
في ان النزاع في الحقيقة راجع إلى أن كلمة ( الا ) وصفية أو استثنائية؟ فعلى الأول : لا مفهوم لها ، وعلى الثاني : فثبوت المفهوم لها مسلم .............................................................................. 5
٥٠٦
الاشكال في إفادة كلمة ( لا إله إلا الله ) التوحيد ، ودفعه ......................... 5
٥٠٨
في إفادة كلمة ( انما ) الحصر ، واحتياج ساير الأدوات بالقرائن الخاصة .............. 5
٥٠٩
المقصد الرابع في العام والخاص
في بيان المراد من العموم ........................................................ 5
٥١١
في بيان الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، واندفاع الدور الوارد على الشكل الأول 5
٥١١
في بيان اقسام العموم ، وان الأصل اللفظي الاطلاقي يقتضى الاستغراقية ............. 5
٥١٤
في ان العام المخصص ليس مجازا ، وبيان ما أفيد في وجه عدم استلزامه للمجازية ...... 5
٥١٦
حاصل ما افاده الأستاذ في وجه عدم المجازية ...................................... 5
٥١٧
رد توهم المجازية في التخصيص الأفرادي ......................................... 5
٥١٩
المناقشة في ما افاده الشيخ (ره) في وجه حجية العام فيما بقي بعد التسليم المجازية ...... 5
٥٢١
توجيه مقالة الشيخ بتقريب آخر ................................................. 5
٥٢٢
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
حكم ما لو كان المخصص متصلا ............................................... 5
٥٢٣
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار أمره بين المتباينين ......................... 5
٥٢٣
حكم ما لو كان المخصص منفصلا ودار امره بين الأقل والأكثر .................... 5
٥٢٤
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
دفع ما يتوهم : من صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان العام ........ 5
٥٢٥
بصورة القضايا الخارجية ........................................................ 5
٥٢٦
في أن قياس الأصول اللفظية بالأصول العملية قياس مع الفارق ...................... 5
٥٢٨
بيان وجه حكم المشهور بالضمان عند تردد اليد بين كونها عادية أو غير عادية ....... 5
٥٢٩
تحقيق جريان الأصل في الموضوعات المركبة ومنها يد المشكوكة ..................... 5
٥٣٠
بيان عدم جريان الأصل فيما كان التركيب من العرض ومحله ، لكون العدم فيه نعتيا .. 5
٥٣٢
في ضعف التفصيل الذي افاده المحقق الخراساني (ره) بين ما إذا كان دليل التقييد منفصلا أو كان من قبيل الاستثناء ، وبين ما إذا كان متصلا بالكلام على وجه التوصيف .............................................. 5
٥٣٣
بيان ما تداول بين المتأخرين من جواز التمسك بالعام عند الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا 5
٥٣٦
في ما يصح التمسك فيه بالعموم من المخصص اللبي ................................ 5
٥٣٦
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص ، في الأصول العلمية ........................... 5
٥٤٠
الوجهان العمدتان لوجوب الفحص في الأصول اللفظية ............................ 5
٥٤٠
الاشكال على العلم الاجمالي المقتضى للفحص ، على وجه يختص بالأصول العملية ، ودفعه بالانحلال الحكمي 5
٥٤١
تقرير الاشكال على وجه يشترك فيه البابان ، وهو انحلال العلم بعد الفحص والعثور على المقدار المتيقن من الأحكام والمقيدات والمخصصات ، فلا موجب للفحص التام ......................................... 5
٥٤٣
دفع الاشكال : بان المعلوم بالاجمال هنا معلم بعلامة ( ما بأيدينا من الكتب ) فلا ينحل بالعثور على المقدار المتيقن من الأحكام 5
٥٤٣
الاشكال على ما لو جعل المدرك لوجوب الفحص ، كون دأب المتكلم وديدنه التعويل على المنفصلات ، والذب عنه 5
٥٤٦
البحث عن مقدار الفحص ، وتحقيق انه يكفي في ذلك حصول الاطمينان وسكون النفس 5
٥٤٧
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
تحرير محل الكلام ، وتعيين جهة البحث هل انه عقلي أم لغوي؟ .................... 5
٥٤٨
في بيان ثمرة النزاع
تحقيق عدم ابتناء الثمرة على مقالة المحقق القمي (ره) حيث ذهب إلى حجية الظواهر بالنسبة إلى خصوص من قصد إفهامه 5
٥٤٩
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
الثانية ........................................................................ 5
٥٥٠
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
بيان ما قد يقال : ان أصالة العموم معارضة بأصالة عدم الاستخدام .................. 5
٥٥٢
تقرير عدم جريان أصالة عدم الاستخدام بوجوه ثلاثة .............................. 5
٥٥٢
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
التفصيل بين ما إذا كانت الجمل المتقدمة مشتملة على الموضوع والمحمول وبين ما إذا حذف فيها الموضوع 5
٥٥٤
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
بيان معنى المفهوم الموافق ........................................................ 5
٥٥٥
في أن المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التقدم على العام عند المعارضة .................. 5
٥٥٦
الإشارة إلى الخلط الواقع في جملة من الكلمات في المفهوم المخالف ................... 5
٥٥٧
تحقيق ان المفهوم المخالف مهما كان أخص مطلق من العام يقدم على العام ، ومهما كان بين المفهوم والعام العموم من وجه يعامل معهما معاملة العموم من وجه ......................................................... 5
٥٥٩
الوجهان الفارقان بين المفهوم المخالف والموافق .................................... 5
٥٦٠
بيان عدم صلاحية العام ان يكون قرينة على عدم كون القضية ذات مفهوم وان كان متصلا 5
٥٦٠
في تخصيص العام الكتابي بالخاص الخبري ......................................... 5
٥٦١
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
التركيبية ، وبيان الفرق بين اطلاق المفاهيم الأفرادية واطلاق الجمل التركيبية ........ 5
٥٦٣
في خروج الأعلام والمعاني الحرفية والجمل التركيبية عن محل الكلام ، واختصاص البحث بالعناوين الكلية القابلة الصدق على كثيرين كأسماء الأجناس وما يلحق بها من العناوين العرضية ....................................... 5
٥٦٤
في أن التقابل بين الاطلاق والتقييد ليس من تقابل السلب والايجاب ، فيدور أمره بين ان يكون من تقابل العدم والملكة أو من تقابل التضاد .............................................................................. 5
٥٦٦
تحرير ما هو محل البحث فيما ينسب إلى المشهور وما ينسب إلى سلطان العلماء ....... 5
٥٦٦
في انقسامات الماهية ............................................................ 5
٥٦٦
في بيان اللا بشرط القسمي ، والفرق بينه وبين المقسمي ........................... 5
٥٦٨
اشكال بعض المحققين على المشهور القائلين : بأن الاطلاق والإرسال جزء مدلول اللفظ ، بأنه يلزم ان يكون الإطلاق حينئذ كليا عقليا ، والجواب عنه .................................................................. 5
٥٧٠
في ان الكلى الطبيعي هو اللا بشرط القسمي ..................................... 5
٥٧١
في ان الحق هو كون أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللا بشرط المقسمي ، كما هو مقالة السلطان (ره) 5
٥٧٢
في بيان احتياج الإطلاق إلى اعمال مقدمات الحكمة في موردين باعتبار كل من التقييد الأنواعي والتقييد الأفرادي 5
٥٧٣
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
3 ـ عدم ذكر القيد من المتصل والمنفصل ........................................ 5
٥٧٣
في أن عدم القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة ................................. 5
٥٧٤
في أن التقييد لا يوجب المجازية على مسلك ( السلطان ) والمحققين من المتأخرين ، وانما تلزم بناء على مقالة المشهور : من كون الألفاظ موضوعة لللابشرط القسمي .................................................... 5
٥٧٦
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
الجهة الأولى : في أن المقيد بمنزلة القرينة فيقدم على المطلق الذي يكون بمنزلة ذي القرينة ، من غير ملاحظة أقوى الظهورين ، ومن غير فرق بين المتصل والمنفصل ........................................................... 5
٥٧٧
الجهة الثانية : في بيان صور ذكر السبب وعدمه في كل من المطلق والمقيد ، وأحكام كل من الصور الأربعة 5
٥٧٩
الجهة الثالثة : في بيان أنحاء ورود المطلق والمقيد ، وتمييز ما يحمل منها مما لا يحمل ..... 5
٥٨١
تحقيق انه لا موجب لحمل المطلق على المقيد مطلقا إذا كان التكليف استحبابيا ........ 5
٥٨٥
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
فوائد الأصول
[ ج ١ ]
فوائد الأصول
[ ج ١ ]
المؤلف :
الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
613
الاجزاء
الجزء ١ - ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
تحمیل
تنزیل الملف Word
فوائد الأصول [ ج ١ ]
0/613
*
البحث في فوائد الأصول