ذيها واشتراطه ، الا ان ذلك لا يوجب البحث عنه في ذلك المقام. فالأولى : ان يستوفى اقسام الواجب أولا ، ثم بعد ذلك يبحث عن مسألة الاجزاء وغيرها مما يقع في مرحلة السقوط ، وان كان ذلك على خلاف ما رتبه الاعلام في الكتب الأصولية ، ولكن الامر في ذلك سهل.
وعلى كل حال ينقسم الواجب ، إلى كونه مطلقا ومشروطا ، وتنقيح البحث عن ذلك يستدعى رسم أمور :
قسم أهل المعقول القضية إلى كونها عقلية ، وطبيعية ، وحقيقة ، وخارجية. ولا يتعلق لنا غرض بالعقلية والطبيعية ، وانما المهم بيان الفرق بين الخارجية والحقيقية ، وما يختلفان فيه بحسب الآثار والاحكام ، حتى لا يختلط أحدهما بالأخرى ولا يرتب ما لأحدهما على الأخرى ، كما وقع هذا الخلط في جملة من الموارد كما نشير إليه انشاء الله تعالى.
فنقول : القضية الخارجية عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاص ، بحيث لا يتعدى ذلك الوصف والحكم عن ذلك الشخص إلى غيره وان كان مما ثلاله في الأوصاف ، ولو فرض انه ثبت ذلك المحمول على شخص آخر كان ذلك لمجرد الاتفاق من دون ان يرجع إلى وحدة الملاك والمناط ، بل مجرد المقارنة الاتفاقية ، من غير فرق في ذلك بين ان تكون القضية خبرية ، أو طلبية ، كقولك : زيد قائم ، أو أكرم زيدا. ومن غير فرق أيضا ، بين القاء القضية بصورة الجزئية ، أو القائها بصورة الكلية ، نحو كل من في العسكر قتل وكل ما في الدار نهب ، إذ القائها بصورة الكلية لا يخرجها عن كونها خارجية ، إذ المناط في القضية الخارجية ، هو ان يكون الحكم واردا على الأشخاص لا على العنوان ، كما سيأتي في بيان القضية الحقيقية. وهذا لا يتفاوت بين وحدة الشخص وتعدده كما في المثال ، بعد ما لم يكن بين الأشخاص جامع ملاكي أوجب اجتماعهم في الحكم ، بل كان لكل مناط يخصه غايته انه اتفق اجتماعهم في ثبوت المحمول كما في المثال ، حيث إن ثبوت القتل لكل من زيد وعمرو وبكر كان لمحض الاتفاق واجتماعهم في المعركة ، و