قائمة الکتاب
تعريف علم الأصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته
البحث في موضوع علم الأصول
المبحث الأول في بيان ماهية الوضع
المبحث الثاني في الصحيح والأعم
المبحث الثالث في المشتق
المقصد الأول في الأوامر
في التعبدي والتوصلي
في الواجب المطلق والمشروط
الكلام في المقدمات المفوتة
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،
في الواجب النفسي والغيري وتعريفهما
في الواجب التعييني والتخييري
في الواجب العيني والكفائي
في الواجب الموقت
إشارة إجمالية إلى مسئلة المرة والتكرار والفور والتراخي
مباحث الإجزاء وذلك في مقامات
في مقدمة الواجب
تحرير محل النزاع في الشرط المتأخر
فساد ما يتوهم : من أن امتناع الشرط المتأخر إنما يكون في التكوينيات دون الاعتباريات
في بيان معروض الوجوب في باب المقدمة
بيان الثمرات التي رتبوها على وجوب المقدمة
1 ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
2 ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
3 ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
4 ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار
تفصيل الكلام في التزاحم والتعارض والتقديم والترجيح فيهما
المقام الثاني : في منشأ التزاحم وهي أمور خمسة
1 ـ تضاد المتعلقين في مقام الامتثال في زمان واحد
2 ـ عدم قدرة المكلف على فعل كل من المتعلقين مع اختلاف زمانهما
3 ـ تلازم المتعلقين مع اختلافهما في الحكم
4 ـ اتحاد المتعلقين وجودا كما في موارد اجتماع الأمر والنهي
الأمر الأول : ترجيح مالا بدل له على ماله البدل عرضا
مسألة الترتب وتنقيح محل النزاع فيها
استغراب ما صدر عن الشيخ (ره) حيث إنه أنكر الترتب في الضدين الذين يكون أحدهما أهم ، ولكن التزم بالترتب من الجانبين في مبحث التعادل والتراجيح عند
المقدمة الرابعة : في أنحاء الإطلاق والتقييد ، وهي ثلاثة :
1 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بالإطلاق والتقييد اللحاظي
2 ـ ان يكون انحفاظ الخطاب بنتيجة الاطلاق والتقييد
التنبيه على أمور ترتبط بالمقام
تحقيق عدم جريان الخطاب الترتبي في الجهر والاخفات والقصر والاتمام ببيان آخر ، وهو ان
الجهة الأولى : في ان المقدمة المحرمة ذاتا لا تسقط حرمتها بمجرد كونها مقدمة لواجب الا إذا كان وجوب ذي المقدمة أهم ، ولا يتحقق التخيير في صورة التساوي
المقصد الثاني في النواهي وفيه مباحث
المقدمات المشتركة بين المقامين
ومنها : ان التركيب في العناوين الاشتقاقية اتحادي بخلاف التركيب بين المبادي فإنه يكون انضماميا 4
٤٠٦الأقوال في المسئلة ، وبيان ما استدل للجواز
تنبيهات المسئلة
هل وجود المندوحة يكفي في رفع غائلة التزاحم أو لا يكفي؟
تحقيق أنه إذا كان كل من اطلاق الأمر والنهي شموليا تندرج المسئلة في باب التعارض وان
في اقتضاء النهى عن العبادة أو المعاملة للفساد
التنبيه على أمرين
المقصد الثالث في المفاهيم
الفصل الأول في مفهوم الشرط
تنبيهات المسئلة
التنبيه على أمرين
الفصل الثاني في مفهوم الوصف
الفصل الثالث في مفهوم الغاية
الفصل الرابع في مفهوم الحصر
المقصد الرابع في العام والخاص
في أقسام المخصص المجمل وحكم أصالة العموم فيها
في عدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص
في عدم صحة التمسك بالعمومات أو الأصول قبل الفحص
في أن الخطابات هل تعم الغائبين والمعدومين أم لا؟
في بيان ثمرة النزاع
تفصيل الكلام بين القضية الحقيقية والخارجية بشمول الأولى للغائبين والمعدومين دون
في أن عود الضمير إلى بعض افراد العام يوجب التخصيص أم لا؟
في أن الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة أو الجميع أو يقتضى التوقف؟
في تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف
المقصد الخامس في المطلق والمقيد
بيان معنى الاطلاق والتقييد ، والنظر في تعريف المطلق : بأنه ما دل على شايع في جنسه في أن الاطلاق والتقييد كما يردان على المفاهيم الأفرادية كذلك يردان على الجمل
في بيان مقدمات الحكمة التي تتركب من عدة أمور
1 ـ ان يكون الموضوع مما يمكن فيه الإطلاق والتقييد وقابلا لهما
2 ـ كون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإجمال وان لايكون الإطلاق تطفليا
في حمل المطلق على المقيد ، والبحث عن ذلك يقع من جهات
البحث
البحث في فوائد الأصول
إعدادات
فوائد الأصول [ ج ١ ]
![فوائد الأصول [ ج ١ ] فوائد الأصول](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F578_fawaed-alosoul-01-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
فوائد الأصول [ ج ١ ]
المؤلف :الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :613
الاجزاء
تحمیل
لمبدء آخر في الوجود ، على وجه يلتصق به ويتحد معه في الوجود بنحو من الاتحاد ، لوضوح ان مثل العلم لا يلتصق بالفسق ولا يتحد معه بوجه من الوجوه. نعم هما يجتمعان في الذات التي يقومان بها ، فيكون زيد مثلا مجمعا للعلم والفسق ، بمعنى انه وجد فيه كل من المبدئين ، ولمكان وجود المبدئين فيه انطبق عليه عنوان العالم والفاسق ، الا ان اجتماعهما في الذات غير اجتماع العلم مع الفسق على وجه الالتصاق والتركيب ، بحيث يتركب العلم مع الفسق ويكونان بمنزلة شيء واحد وما بحذاء أحدهما عين ما بحذاء الآخر ، فان ذلك امر غير معقول في مثل ذلك.
واما ان كانت من الافعال الصادرة عن الشخص ـ بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا بالمعنى المصطلح عليه عند أهل المعقول من معنى الفعل ـ فيمكن اجتماع المبادئ بعضها مع بعض ، على وجه يكون فعل واحد مصداقا لمبدئين ، ويتركب أحدهما مع الآخر ويلتصق به ، بحيث لايكون ما بحذاء أحدهما غير ما بحذاء الآخر. وذلك كما في مثل الصلاة والغصب ، حيث يمكن ان يوجدا بفعل واحد وحركة فاردة ، وتكون تلك الحركة مجمعا لكل من الصلاة والغصب ، على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر ، مع ما هما عليه من المغايرة وعدم الاتحاد ، لما تقدم : من أنه لا يعقل اتحاد المبدئين وملاحظتهما لا بشرط بالنسبة إلى الآخر الذي هو ملاك الاتحاد ، كما في العناوين المشتقة ، فيكون التركيب في مثل الصلاة والغصب نظير التركيب في الهيولي والصورة.
ومنها :
ان العناوين المجتمعة تارة : تكون من العناوين الاشتقاقية ، وأخرى : تكون من المبادئ. وما تكون من المبادئ تارة : يكون اجتماعها لا على وجه الانضمام والتركيب ، بل كان ما بحذاء أحدهما خارجا غير ما بحذاء الآخر وكان كل منهما قابلا للإشارة الحسية إليه وكان اجتماعهما مجرد واجدية الموضوع لهما واجتماعهما فيه ، سواء كان ذلك من جهة تلازمهما في الوجود ، كالاستقبال والاستدبار للقبلة والجدى ، حيث إنه وان وجد كل من استقبال القبلة واستدبار الجدي في الشخص ، الا ان الاستقبال انما يكون باعتبار مقاديم البدن والاستدبار