بيان الفرق بين تعلق الأمر بالأسباب وبين تعلقه بالمسببات ، والإيراد عليه............. ١٦٦
في الواجب المطلق والمشروط
بيان الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية.......................................... ١٧٠
تحقيق ان الاشكال على الشكل الأول بلزوم الدور انما نشأ من الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ١٧٢
الجهات التي تمتاز بها القضية الخارجية عن القضية الحقيقية............................ ١٧٣
الأحكام الشرعية مشروطة بموضوعاتها ثبوتا وإثباتا.................................. ١٧٨
في تحقيق مرجع الشرط وانه راجع إلى مفاد الجملة.................................. ١٧٩
ظهور بطلان ما في التقريرات من ارجاع الشرط إلى المادة ، واعتذار السيد الشيرازي عنه ١٨٠
بيان الفرق بين المقدمة الوجوبية والمقدمة الوجودية.................................. ١٨٣
تقرير قول ( صاحب الفصول ) في الواجب المعلق................................... ١٨٥
وضوح امتناع الواجب المعلق في الأحكام الشرعية التي تكون على نهج القضايا الحقيقية.. ١٨٦
امتناع الواجب المعلق ، على فرض كون الأحكام من قبيل القضايا الخارجية أيضا....... ١٨٨
بيان الأمر الذي ألجأ ( صاحب الفصول ) إلى الالتزام بالواجب المعلق ، وهو فتوى الفقهاء بلزوم تحصيل المقدمات المفوتة قبل حصول الشرط......................................................................... ١٩٤
بيان وجه وجوب تلك المقدمات قبل وجوب ذيها................................... ١٩٤
دفع الاشكال باعتبار الملاك ، وبيان عدم تماميته..................................... ١٩٥
الكلام في المقدمات المفوتة
تقسيم القدرة إلى العقلية والشرعية ، وبيان أحكامهما............................... ١٩٧
لزوم تحصيل المقدمات العقلية وحرمة تفويتها....................................... ١٩٧
تفصيل القول في القدرة الشرعية.................................................. ١٩٨
الكلام في وجوب التعلم ، وما يظهر من الشيخ (ره) من ادراج المقام في باب المقدمات المفوتة ،