١ ـ برء النذر بإتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب
٢ ـ حصول الفسق عند ترك واجب له مقدمات عديدة
٣ ـ صلاحية التعبد بها بناء على وجوبها
٤ ـ عدم جواز أخذ الأجرة عليها على القول بالحرمة
٥ ـ ما نسب إلى ( الوحيد البهبهاني ) من لزوم اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت المقدمة محرمة ٢٩٨
تحقيق انه لا أصل في وجوب المقدمة عند الشك ، لا من حيث المسئلة الأصولية ، ولا من حيث المسئلة الفقهية ٣٠٠
القول في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده
تحقيق ان المسئلة من المسائل الأصولية ، وانها من الملازمات ، وبيان المراد من الاقتضاء... ٣٠١
المقام الأول : في اقتضاء الأمر النهى عن ضده بمعنى النقيض ، وبيان كيفية الاقتضاء..... ٣٠٢
المقام الثاني : في اقتضاء الأمر للنهي عن ضده الوجودي سواء كان الضد الخاص أو القدر المشترك بين الأضداد الوجودية ٣٠٣
استدلال القائل بالاقتضاء ، باستلزام وجود الضد المأمور به لعدم الضد الآخر ، والاشكال عليه ٣٠٣
تحقيق الفرق بين الضدين لا ثالث لهما والأضداد الوجودية ، واختيار الاقتضاء في الضدين بالملازمة العرفية ٣٠٤
استدلال القائل بالاقتضاء ، بالمقدمية............................................... ٣٠٦
الإشارة إلى مسئلة مقدمية ترك أحد الضدين للآخر وبيان الأقوال في هذه المسئلة....... ٣٠٦
بيان المراد من المانع ، واثبات تأخر رتبته عن المقتضى والشرط ، وما يتفرع عليه : من عدم امكان مانعية وجود أحد الضدين للآخر............................................................................... ٣٠٧
بيان ما يرد على المقدمية : من لزوم الدور ، وما أجيب عن هذا الدور بوجوه.......... ٣٠٩
في انكار المقدمية من الطرفين ، واندفاع شبهة الكعبي................................ ٣١١
في بيان ثمرات النزاع ، والعمدة منها فساد الضد إذا كان عبادة ، وما عن البهائي (ره) من انكار