البحث الثاني : في حقيقة التبرع : وهو ازالة الملك عن عين مملوكة ، يجري الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ عوض يماثلها ،
______________________________________________________
وفي التذكرة أطلق كون الحمل ليس مخوّفا حين ضرب الطلق (١) ، وكلام الشيخ لا يخلو من وجه.
واعلم انه قد قيل في تفسير المرض المخوف : إنه ما يستعد الإنسان بسببه لما بعد الموت ، بأن يعد أسباب التجهيز وما ينفعه بعد الموت من توبة ووصية ورد مظلمة.
وقال أصحاب الرأي : المخوّف ما يمنع من المجيء والذهاب ، وما لا يمنع من التردد فليس بمخوّف. وروي عنهم : إن المخوّف هو الذي يجوز القعود له في صلاة الفرض ، والكل ضعيف ، وما تقدم هو المعتمد.
قوله : ( في حقيقة التبرع : وهو ازالة الملك عن عين مملوكة ، يجري الإرث فيها من غير لزوم ، ولا أخذ عوض يماثلها ).
لما ذكر فيما مضى حكم تبرعات المريض المنجزة ، لم يكن بدّ من بيان حقيقة التبرع ، إذ هو متعلق الحكم.
وقد عرّفه المصنف بأنه : إزالة الملك عن عين مملوكة ، يجري الإرث فيها من غير لزوم إلى آخره. فقوله : ( ازالة الملك ) يخرج العارية ، إذ ليس فيها ازالة للملك ، ويشكل خروجها ، فإنها من التبرعات. وفيه اشكال آخر ، وهو الإزالة بالإتلاف ، فإن التعريف صادق عليها مع انها ليست من التبرعات ، ولا تحسب من الثلث.
وبقوله : ( عن عين مملوكة ). خرج ازالة الملك عن الدين ، وعن المنفعة ، وعن نحو التحجير والحريم. ولا ريب في أن خروج الدين والمنفعة مخل بصحة التعريف ،
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٢٣.