فلو باع بثمن المثل لزم وصح ، وكذا لو اشترى به.
ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب ، ولا
______________________________________________________
وأما نحو التحجير وحريم الملك فلا أعلم فيهما تصريحا للأصحاب ، لكنهما من توابع الملك ، ويجوز الصلح عليهما فيقابلان بمال.
وكان حقه أن يقول : مملوكة له ، لأن المملوكة لغيره لو أزال ملك مالكها عنها بوكالة أو ولاية لم يكن مما نحن فيه ، والمقام يعيّن هذا التقيد ، ويغني عن التعرض إليه.
وقوله : ( يجري فيها الإرث ) لا يكاد يتحقق له فائدة : إذ لا تتصور ازالة الملك عن عين مملوكة لا يجري فيها الإرث ويعد تبرعا ، إذ ما لا يجري فيه الإرث من الأموال الوقف ، وازالة الملك فيه إنما يكون بالإتلاف ، وليس مما نحن فيه.
وقوله : ( من غير لزوم ). يرد عليه ازالة الملك اللازم بالنذر في مرض الموت إذا وفّى به الثلث ، فان ذلك تبرع محسوب من الثلث مع كونه على وجه لازم.
فان قيل : الإزالة هنا بالنذر وليس إيقاعه لازما.
قلنا : بل الإزالة في مثل ما لو نذر له شاة من شياهه مثلا بالدفع.
وقوله : ( ولا أخذ عوض يماثلها ) احترز به عن المعاوضات الواقعة مجردة عن المحاباة ، فإن العوض لو لم يكن مماثلا فقد اشتملت المعاوضة على محاباة. وينبغي أن يراد بالمماثل المكافئ ، ليخرج عنه مهر المثل لو نكح في المرض.
قوله : ( فلو باع بثمن المثل لزم وصح ، وكذا لو اشترى به )
أي : إذا كانت حقيقة التبرع المحسوب من الثلث ما ذكر ، فالبيع والشراء بثمن المثل ليس من التبرع ، فيجب أن يكون البيع الواقع كذلك صحيحا لازما.
ولا يخفى أنه لما قدّم قوله ( لزم ) لم يكن محتاجا إلى قوله بعده : ( وصح ) ، لأن التقييد بالأخص يستلزم التقييد بالأعم.
قوله : ( ولا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول وملبوس ومشروب ،