الأول : في التبرعات ، وفيه مسائل :
الأولى : الهبة والعتق والوقف والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث ، ولو نذر الصدقة في مرض الموت ، فالأقرب أنه من الثلث.
______________________________________________________
بأن عليه دينا فقال : « إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » (١).
وصحيحة العلاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلما حضرها الموت قالت له : أن المال الذي دفعت إليك لفلانة ، وماتت المرأة ، فأتى أولياؤها الرجل وقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلاّ عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شيء ، أفيحلف لهم؟ فقال : « إن كانت مأمونة عنده فليحلف ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » (٢). قوله : « ويضع الأمر على ما كان » المراد انه يجري على الوديعة حكم مال المقرة إذا لم يسعها الثلث ، فإنه ليس لها من مالها إلاّ الثلث.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه ليس في الأخبار ما ينهض حجة على اعتبار العدالة في المريض ، فإن اعتبار كونه مرضيا مأمونا يحتمل أن يريد به كونه بحيث يعتمد على قوله ، لما عهد من حسن سيرته وإن لم يبلغ مرتبة العدالة ، وانه ليس متهما على الوارث بإرادة الإضرار به وحرمانه بالإقرار ، وتصريح بعض الأصحاب باعتبار العدالة محل تردد.
قوله : ( في التبرعات وفيه مسائل :
الأول : الهبة ، والعتق ، والوقف ، والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث ، ولو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنه من الثلث ).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٠ حديث ٥٩٤ ، الاستبصار ٤ : ١١١ حديث ٤٢٦.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧٠ حديث ١٢٤ ، الاستبصار ٤ : ١١٢ حديث ٧.