وكذا لو وهب صحيحا واقبض مريضا ، لأن القبض هو المزيل للملك.
وكذا لو أبرأ عن دين ، أو كاتب عبدا وان زاد عن ثمن المثل.
______________________________________________________
وجه القرب عموم الأخبار الدالة على الحجر على المريض فيما زاد على ثلث ماله ، ولأن صحة النذر مشروطة بأن لا يستلزم إتلاف مال على الغير ولا إسقاط حق ، وما زاد على الثلث تعلق به حق الورثة ، فوجب أن يكون نفوذ النذر فيه موقوفا على إجازتهم.
وقيل : يمضي من الأصل ، لوجوب الوفاء بالنذر ، والواجبات المالية من الأصل. ويضعّف بأن وجوب الوفاء فرع صحة النذر ، وصحته فيما زاد على الثلث ممنوعة ، فإن عموم الأخبار يقتضي العدم.
قوله : ( وكذا لو وهب صحيحا وأقبض مريضا ، لأن القبض هو المزيل للملك ، وكذا لو أبرأ عن دين ، أو كاتب عبدا وإن زاد عن ثمن المثل ).
المراد : إذا وهب هبة غير معوضة ، أو عوضها دون عوض المثل.
وقوله : ( لأن القبض هو المزيل للملك ) بناء على المشهور ، أما على القول بأن الملك يحصل بالعقد ـ وهو مختار الشيخ في المبسوط (١) ، والمصنف في المختلف (٢) ـ فلا يتم ، والإبراء عن الدين هبة.
وإنما كانت الكتابة من الثلث وإن زاد العوض عن ثمن المثل ، فلأن العبد وما يكتسبه جميعه ملك للسيد ، فلا يقع ما يؤديه عوضا حقيقيا ، لأن العوض الحقيقي هو الذي لا يكون مملوكا لملك المعوض.
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٣٣.
(٢) المختلف : ٤٨٦.