ولو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل ، ودونه يكون الزائد من الثلث ، ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون ، وأروش الجنايات سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت ، وكذا مهر المثل مع الدخول ، أما لو زاد كان الزائد من الثلث.
ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديان المشاركة وإن قصرت التركة.
______________________________________________________
فإن قيل : المدفوع من الزكاة المبذول والمشروط صرفه في عوض الكتابة غير مملوك للسيد.
قلنا : عوض الكتابة أعم من ذلك وموضعه الذمة ، والعبد ذمته ملك للمولى. نعم لو اشتراه مشتر من الزكاة ونحو ذلك اعتبر فيه عوض المثل فصاعدا ، إلاّ أن ذلك ليس من الكتابة في شيء.
قوله : ( ويمضي من الأصل ما يؤديه من الديون ، وأروش الجنايات ، سواء وقعت في الصحة أو مرض الموت ، وكذا مهر المثل مع الدخول ... ).
أما الديون الثابتة في الذمة ، فلأنها مقدّمة على الإرث بنص القرآن العزيز ، من غير فرق بين الواقع منها في الصحة وغيره ، وأروش الجنايات من جملة الديون.
ومهر المثل من جملة الأعواض اللازمة مع صحة النكاح ، وإنما يصح مع الدخول بالنص والإجماع. أما الزائد عن مهر المثل فهو من جملة التبرعات ، إذ لا عوض في مقابلة ، فيكون من الثلث.
قوله : ( ولو خصص بعض الديون بالقضاء لم يكن لباقي الديّان المشاركة وإن قصرت التركة ).
أي : وإن قصرت التركة عن الديون ، وذلك لأن المديون ما دام حيا لم يفلس فموضع ديونه ذمته لا أمواله ، فلا تعلق للديان بأمواله إلاّ بعد موته. فإذا وهب أو