الثانية : لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع ، وأصناف المعاوضات ، سواء كان مع أجنبي أو وارث ، وسواء كان متهما أو لا.
ولو باع الوارث بثمن المثل ، وأقر بقبض الثمن من غير مشاهدة نفذ
______________________________________________________
يكون المال ملحوظا فيه شرعا كالحج فإن الاستطاعة ملحوظة فيه ، وحال الكفارة والخمس والزكاة والنذور المالية ظاهر. وإنما قلنا إن هذا هو المراد ، لأنه لولاه لم يستقم حمله على عمومه ، إذ ليس كل واجب يخرج من صلب المال كما لا يخفى.
قوله : ( لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال كالبيع ، وأصناف المعاوضات ، سواء كان مع أجنبي أو وارث ، وسواء كان متهما أولا ).
لا يخفى ما في قوله : ( كالبيع وأصناف المعاوضات ) من المسامحة ، إذ لا يكون ذلك مثالا للأخذ ، والمراد ظاهر.
والحاصل أن تصرّف المريض في جميع ماله بالبيع ، وغيره من المعاوضات المشتملة على عوض المثل لما يخرجه عن نفسه لا خلاف في صحتها بين أهل الإسلام لعموم : « الناس مسلطون على أموالهم » (١) ، ولأن الذي يجب حفظه على الوارث هو المالية دون أعيان الأموال ، وذلك حاصل مع عوض المثل.
ولا فرق بين كون المعاوضة مع أجنبي أو وارث ، ولا أثر لكون المريض متهما على الورثة أو بعضهم بإرادة إخراج أعيان التركة عنهم أولا ، لما قلناه.
قوله : ( ولو باع الوارث بثمن المثل ، وأقر بقبض الثمن من غير
__________________
(١) عوالي اللئالي ج ٢ ص ١٣٨ ج ٣٨٣.