ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث ، وكذا لو شرط أقل من عوض المثل في الهبة.
الثالثة : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل العقد ، ولا مهر ولا ميراث ، ولو ماتت قبله فكذلك.
______________________________________________________
قوله : ( ولو اشتمل البيع على المحاباة مضى ما قابل السلعة من الأصل والزائد من الثلث ، وكذا لو اشترط أقل من عوض المثل في الهبة ).
المحاباة : مفاعلة من الحبوة ، وهي مثلثة الأول العطية بلا منّ ولا جزاء.
والمراد : البيع بأقل من ثمن مثل المبيع بما لا يتغابن به الناس ، فهو في قوة بيع وهبة فمقابل السلعة من الأصل ، والزائد وهو ما وقعت به المحاباة من الثلث.
وكان الأحسن أن يقول : ومقابل المأخوذ ، ليعم ما إذا كان بائعا أو مشتريا بنقد وغيره ، لأن أول كلامه لا يأبى ذلك ، فإن البيع الواقع كما يصح تقديره من المريض كذا يصح تقديره له ، والحكم في الهبة المعوضة والصلح والصداق كذلك.
قوله : ( نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات قبله بطل العقد ولا مهر ولا ميراث ، ولو ماتت فكذلك ).
لا خلاف عندنا في جواز النكاح للمريض ، وعمومات الكتاب والسنة وصريح الأخبار شاهدة بذلك.
إلاّ أن صحته مشروطة بالدخول عندنا ، ويدل على ذلك حسنة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : « ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج ، فإن تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث » (١). وفي معناها صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليهالسلام (٢).
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٣ حديث ١٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٢١ حديث ١.