وإن دخل صح العقد فإن كان المسمى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل ، وإلاّ فالزائد من الثلث ، وله أن ينكح أربعا.
ولو زوجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط الدخول ،
______________________________________________________
وحيث علم اشتراط صحة نكاحه بالدخول ، فلو ماتت قبله بطل العقد أيضا ، ولم تستحق مهرا ولم يرثها هو.
قوله : ( وإن دخل صح العقد ، فإن كان المسمّى بقدر مهر المثل أو أقل نفذ من الأصل ، وإلاّ فالزائد من الثلث ).
إنما كان قدر مهر المثل من الأصل لظاهر الأخبار الدالة على جواز نكاح المريض من غير تقييد ، ولأن في النكاح شائبة المعاوضة ، ولأنه ليس أسوأ من شراء جارية للتسري.
وإنما كان الزائد على مهر المثل من الثلث ، فلأن النكاح في معنى المعاوضة ، والبضع يجري مجرى المال ، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك عندنا.
قوله : ( ولو زوّجت المريضة نفسها فالأقرب الصحة وعدم اشتراط الدخول ).
أما الصحة فمقطوع بها في الجملة ، إذ نكاح المريض مع التزامه المهر مقطوع بصحته في الجملة ، فالمريضة أولى ، لأن النكاح بالنسبة إليها في معنى الاكتساب ، إنما الكلام في أن نكاحها هل هو مشروط بالدخول كنكاح المريض؟ وهذا هو مراد المصنف وإن كانت العبارة قد توهم خلافه.
ووجه القرب عمومات الكتاب (١) والسنة الدالة على صحة النكاح من غير
__________________
(١) النساء : ٣.