فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ.
ويكره للمريض أن يطلّق ، ويمضي لو فعل ،
______________________________________________________
اشتراط الدخول ، ونكاح المريض اختص بنص أخرجه (١) ، ولأنه اكتساب بالنسبة إليها لإيجابه المهر والنفقة لها ، بخلاف الرجل ، لاقتضائه وجوب ذلك عليه.
ويحتمل ضعيفا اشتراطه بالدخول كما في المريض ، للاشتراك في وصف المرض ، وتحقق المزاحمة للورثة في الميراث فيهما معا ، وضعف هذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان.
قوله : ( فإن كان بدون مهر المثل فالأقرب النفوذ ).
وجه القرب تناول العمومات له مع انتفاء المعارض ، ولأن البضع لا حق للورثة فيه ، وليس هو من جملة الأموال ، بل ذلك محض فائدة للوارث ، إذ هو مقابلة ما لا يستحقونه بما يدخل في ملكهم ، فلا فرق فيه بين القليل والكثير في أنه لا دخل للوارث فيه.
ويحتمل ضعيفا كون المحاباة من الثلث ، لأن ذلك بمنزلة الهبة ، ولأن الوارث يستحق المهر ، فيكون النقص عن مهر المثل تفويتا عليه ، وليس بشيء.
قوله : ( ويكره للمريض أن يطلّق ، ويمضي لو فعل ).
يكره طلاق المريض كراهية شديدة ، حتى انه ورد في بعض الأخبار ما يقتضي المنع ، وهو منزل على شدة الكراهية.
وربما علّل بأنه يراد به حرمان الوارث من الإرث ، فلذلك قوبل بنقض مقصوده ، وكيف كان فلو طلّق مع الشرائط وقع إجماعا.
__________________
(١) انظر الوسائل ١٥ : ٣٨٣ باب ٢١ من أبواب أقسام الطلاق.