لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية ، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه.
فلو مات بعد الحول ولو بساعة ، أو برأ في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه ، أو تزوجت في أثنائه وإن طلّق الثاني بائنا فلا ميراث.
______________________________________________________
قوله : ( لكنهما يتوارثان في العدة الرجعية ، وترثه المرأة إن مات في الحول من حين الطلاق ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه ، فلو مات بعد الحول ولو بساعة ، أو بريء في أثناء الحول ثم مات قبل خروجه ، أو تزوجت في أثنائه وإن طلّق الثاني بائنا فلا ميراث ).
الاستدراك على ظاهر قوله : ( ويمضي لو فعل ) ، فإن مضي الطلاق هنا ليس كمضيه في غيره ، بل خرج عن حكمه بالإرث في غير العدة الرجعية ، فترثه هي إذا مات في مرضه ذلك قبل مضي الحول من حين الطلاق ولم تتزوج وإن كانت بائنة ، أما هو فلا يرثها إلاّ في العدة الرجعية.
ويدل على الأول ما رواه أبو الورد عن الباقر عليهالسلام قال : « إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثم مكثت في مرضه حتى انقضت عدتها فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه » (١).
وروى أبو العباس عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة ، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين ، قال : « فإنها ترثه إذا كان في مرضه » ، قال : قلت : ما حد المرض؟ قال : « لا يزال مريضا حتى يموت وإن طال ذلك إلى سنة » (٢).
وروى أبو العباس عنه عليهالسلام قال : « إذا طلق الرجل المرأة في مرضه
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢١ حديث ٢.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٢ حديث ٦.